«تشريعية النواب»: قانون مكافحة الهجرة يعالج قصور التشريعات
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 11:51 ص
أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على أن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة إلى المجلس يعالج أوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة وانه جاء متوافقا مع أحكام الدستور.
وقالت اللجنة - في تقريرها عن مشروع القانون، الذى وضعه المجلس على جدول أعماله فى أولى جلساته لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول اليوم الثلاثاء- "إن مشروع القانون جاء مسايرا للمفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب للحفاظ على شباب الوطن ممن يستغلون أحلامهم المشروعة، علاوة على أنه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأوضحت أن مشروع القانون راعى الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ويضم مشروع القانون 34 مادة تعرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجارى والسفينة والبحر الإقليمى والمنطقة المجاورة وغيرها.. وخصص مشروع القانون بابا للجرائم والعقوبات، حيث نص على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.
وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ونص مشروع القانون على أن "توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال".
وتنشأ بمقتضى مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوصت اللجنة المجلس بأن يقف على رأي الحكومة النهائي فى مكان انعقاد اللجنة الوطنية باعتبارها الجهة التى قدمت مشروع القانون بعد أن تباينت أراء الأعضاء في هذا الشان، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وقالت اللجنة - في تقريرها عن مشروع القانون، الذى وضعه المجلس على جدول أعماله فى أولى جلساته لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول اليوم الثلاثاء- "إن مشروع القانون جاء مسايرا للمفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب للحفاظ على شباب الوطن ممن يستغلون أحلامهم المشروعة، علاوة على أنه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأوضحت أن مشروع القانون راعى الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ويضم مشروع القانون 34 مادة تعرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجارى والسفينة والبحر الإقليمى والمنطقة المجاورة وغيرها.. وخصص مشروع القانون بابا للجرائم والعقوبات، حيث نص على المعاقبة بالسجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها.
وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع أيهما أكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك، كما يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
ونص مشروع القانون على أن "توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين، ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال".
وتنشأ بمقتضى مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.
كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وأوصت اللجنة المجلس بأن يقف على رأي الحكومة النهائي فى مكان انعقاد اللجنة الوطنية باعتبارها الجهة التى قدمت مشروع القانون بعد أن تباينت أراء الأعضاء في هذا الشان، معلنة موافقتها على مشروع القانون.