«عبد العال» يوافق على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء 04/أكتوبر/2016 - 07:01 م
هدير ناصر
طباعة
وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة وفقا لقانون الهجرة غير الشرعية.
وتنص المادة 28 على:
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويحدد مقرها مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بمهامها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 29 على:
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس اللجنة بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتنص مادة 30 على:
يكون للجنة أمانة فنية يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات، وحدة الشئون المالية والإدارية، وحدة التدريب والمنح التدريبية، ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.
وتنص مادة 31 على:
تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية، لجنة التوثيق والمعلومات، لجنة التوعية والإعلام، لجنة التعاون الدولي، ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
وتنص المادة 28 على:
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر»، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويحدد مقرها مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستوى الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية، واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضوية اللجنة بناء على طلبهما.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بمهامها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد الجهات المشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة 29 على:
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس اللجنة بناء على ترشيح من وزير الخارجية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتنص مادة 30 على:
يكون للجنة أمانة فنية يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات، وحدة الشئون المالية والإدارية، وحدة التدريب والمنح التدريبية، ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.
وتنص مادة 31 على:
تشكل اللجنة من أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية، لجنة التوثيق والمعلومات، لجنة التوعية والإعلام، لجنة التعاون الدولي، ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.