احالة دعوى الغاء نيابة امن الدولة لـ«المفوضين»
الثلاثاء 11/أكتوبر/2016 - 10:47 ص
حبيبة علي
طباعة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، احالة الدعوى المقامة من حمدى الشيوى المحامى، المطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها لهيئة مفوضي الدولة.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا فى ٨ مارس ١٩٥٣ بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى الداخل والخارج.
وأضافت الدعوى، أنه فى ١٩ يونيو ٢٠٠٣ صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى، إن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فى المادة ٩٧ منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة ٢٠٦ مكرر، والتى تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.
اختصمت الدعوى، التى حملت رقم ٥٥١٢١ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قرارًا فى ٨ مارس ١٩٥٣ بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى الداخل والخارج.
وأضافت الدعوى، أنه فى ١٩ يونيو ٢٠٠٣ صدر القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بإلغاء القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠بإنشاء محاكم أمن الدولة، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى، إن الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية فى المادة ٩٧ منه، حيث أكدت الدعوى أن إلغاء نيابة أمن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها يعد للحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه، وبالمطابقة لقانون الإجراءات الجنائية فى المادة ٢٠٦ مكرر، والتى تقطع دلالة على إعادة اختصاصات نيابة أمن الدولة إلى النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل.