الإعدام عقوبة المغتصبين في قانون حماية المرأة الجديد
الأربعاء 26/أكتوبر/2016 - 09:39 ص
مروة الفولي
طباعة
انتهى المجلس القومى للمرأة، من إعداد مقترح مشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة بالقانون، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليخرج القانون للنور.
وفى باب "جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق" من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
وحصل "المواطن" على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرسالة لمجلس الوزارء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، و جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الاخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكالة التى حددها القانون.
وفى باب "جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق" من القانون، حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة .
وحصل "المواطن" على نسخة من مقترح القانون وذلك قبل إرسالة لمجلس الوزارء، حيث ضم القانون 5 أبواب رئيسية تمثلت فى "تعريفات بالعنف ضد المرأة ومفهومة، وجرائم العنف ضد المرأة، و جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الاخلاق، حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، والباب الخامس عن الأحكام العامة"، فيما ضم مقترح القانون فى مجملة حوالى 40 مادة تجرم العنف ضد المرأة بكافة صورة وأشكالة التى حددها القانون.