"تشريعية النواب" تعيد مشروع إدارة أموال الكيانات الإرهابية للحكومة
الإثنين 31/أكتوبر/2016 - 02:05 م
ياسمين مبروك
طباعة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية، للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات به العديد من المواد المتضاربة.
وأشار "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إلى أن القانون يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونه من 7 أعضاء، بين قضاتها من محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، فى حين أنه نص بمادته السادسة على أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف:" هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة، ونص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإجراءات وضمانات التحفظ بها كافة الضمانات الخاصة بإجراءات التحفظ على الأموال، فكيف لنا أن تكون هذه المادة موجودة ونذهب إلى نصوص غيبية ومتضاربة"
ولفت "أبو شقة" إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة، وتدخلنا فى دوامة عدم الدستورية.
من جانبه عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة، قائلا إن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب، وما يتطلبه من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور:".
وتدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله:" للأسف هذا القانون يخالف الذوق القضائى وامتهان للجنة التى أًصدرت القرارات السابقة، ومصادرة لحق التقاضى".
وأضاف "بسيونى": " نوافق على القانون من حيث الهدف لكن عدم الدستورية أمر يهدده، وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل"، وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم الدستورية.
وأشار "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، إلى أن القانون يعمل على إنشاء لجنة قضائية مكونه من 7 أعضاء، بين قضاتها من محاكم الاستئناف ثلاثة منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، فى حين أنه نص بمادته السادسة على أن يتم التظلم على القرارات الصادرة عنهم خلال 8 أيام أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف:" هذا الأمر مثير للدهشة فكيف يتم الطعن على قرار صادر من أكبر قضاة الاستئناف أمام محكمة الأمور المستعجلة، ونص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإجراءات وضمانات التحفظ بها كافة الضمانات الخاصة بإجراءات التحفظ على الأموال، فكيف لنا أن تكون هذه المادة موجودة ونذهب إلى نصوص غيبية ومتضاربة"
ولفت "أبو شقة" إلى أن نصوص القانون الجديد تعود بنا إلى فكرة المصادرة، وتدخلنا فى دوامة عدم الدستورية.
من جانبه عقب ممثل الحكومة المستشار سامر العوضى، على حديث أبو شقة، قائلا إن القصد من القانون أن تكون الإجراءات أسرع وفق رؤية الدولة لمواجهة الإرهاب، وما يتطلبه من إجراءات مهمة تجاه هذه الأمور:".
وتدخل المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة بقوله:" للأسف هذا القانون يخالف الذوق القضائى وامتهان للجنة التى أًصدرت القرارات السابقة، ومصادرة لحق التقاضى".
وأضاف "بسيونى": " نوافق على القانون من حيث الهدف لكن عدم الدستورية أمر يهدده، وبالتالى لابد من مراجعته بشكل كامل"، وفى النهاية توافق أعضاء اللجنة على إعادة مشروع القانون مرة أخرى للحكومة لمراجعته وعرضه على الجهات المختصة، لمراجعته وتفادى شبه عدم الدستورية.