الفستان الأزرق يعكس "صورة سوداء" لخطوبة طفلين
الأحد 06/نوفمبر/2016 - 04:40 م
محمد عبد العزيز
طباعة
ليست الصورة الأولى من هذه النوعية وربما لن تكون الأخيرة، طالما بقيت في المجتمع أفكار ترتبط بالجمود والرجعية ولا تراعي حقوق الأطفال في حياة سليمة، وطفولة لم يخدش حياءها ظلم الآباء.. صورة "عريس وعروس" انتشرت بسرعة البرق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لم يكن الغريب فيها الفرحة التي ظهرت على وجوههم، أو بدلة وفستان الخطوبة، ولم يثير "بوكيه" الورد الملفت الانتباه بقدر ما أثارته ملامح البراءة والسن المبكر للعروسين.
حادثة جديدة سبقتها واقعة زفاف لعريس يبلغ 12 عاما، وعروس 10 أعوام، بقرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، كان مبرر الأب حينها احتياجه لأموال "نقطة الفرح"، لكن تفاصيل الصورة هذه المرة لم تكشف الدافع الحقيقي وراء فعلة أباءهم، وهو ما سيرفضه ضمائر هؤلاء الأطفال حينما يدركوا عظم الجرم المرتكب بحقهم.
والجدير بالذكر أن الدستور المصري 2014 وقانون الطفل يعرّفان الطفل بأنه "كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة" ويرتب الدستور على ذلك وجوب حماية الطفل من العنف والاستغلال الجنسي الأمر الذي يعنى حمايته من الزواج لأن ذلك يعد نوعاً من أنواع الاستغلال الجنسي، إن جاز القول، كما نصت المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كانت سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ".
كما نصت مادة 227 عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
حادثة جديدة سبقتها واقعة زفاف لعريس يبلغ 12 عاما، وعروس 10 أعوام، بقرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، كان مبرر الأب حينها احتياجه لأموال "نقطة الفرح"، لكن تفاصيل الصورة هذه المرة لم تكشف الدافع الحقيقي وراء فعلة أباءهم، وهو ما سيرفضه ضمائر هؤلاء الأطفال حينما يدركوا عظم الجرم المرتكب بحقهم.
والجدير بالذكر أن الدستور المصري 2014 وقانون الطفل يعرّفان الطفل بأنه "كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة" ويرتب الدستور على ذلك وجوب حماية الطفل من العنف والاستغلال الجنسي الأمر الذي يعنى حمايته من الزواج لأن ذلك يعد نوعاً من أنواع الاستغلال الجنسي، إن جاز القول، كما نصت المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كانت سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ".
كما نصت مادة 227 عقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.