ننشر أسباب تأييد حبس أحمد عز 3 سنوات بتهمة "سب زينة"
الأحد 27/نوفمبر/2016 - 03:47 م
ياسين سليم
طباعة
أودعت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، وأمانة سر محمد علي، حيثيات حكمها الصادر أمس الأول بتأييد حبس النجم "أحمد عز" حضوريًا ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وتغريمه مبلغ 15 ألف جنيهًا وإلزامه بـ 20 ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت لاتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة".
وقالت الحيثيات في القضية رقم 25341 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر، إن الدفوع المقدمة من دفاع أحمد عز بعد تقدمه بمعارضة على الحكم الصادر بحقه غيابيًا لم تكن كافية لنفي التهم عنه فالتهم ثابتة في حق عز، فالواقعة تخلص في أن المدعية بالحق المدني المدعوة وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ "زينة" أقامت دعواها من خلال المحاميان عاصم قنديل ومعتز الدكر بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهم أحمد عز الدين على عزت الشهير بـ "أحمد عز" بصحيفة أودعت وأعلنت قانونا طالبت في ختامها بالحكم عليه بالعقوبة المقررة بنصوص المواد "171، 302، 305، 308" من قانون العقوبات وبأن يؤدي لها مبلغ وقدره 40 ألف جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبناءًا على أن المتهم في 8 و12 فبراير من العام قبل الماضي وما بعده قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرض زينة، وخدش سمعتها وسمعة عائلتها بأن تقدم المتهم بتاريخ 8 فبراير من العام قبل الماضي ببلاغي ضد زينة أمام المستشار النائب العام وتم قيدهما برقم 3397 لسنة 2014 إداري مدينة نصر ثابت بهما أمورًا كاذبة، واسند فيها للمدعية أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا وخدشت تلك الأمور شرفها واعتبارها، مما حرى به للتقدم بدعواه كما أنه حال مثوله أمام نيابة مدينة نصر بتاريخ 22 فبراير من العام قبل الماضي أدعى أن كل ما يربطه بزينة علاقة زمالة، كما قرر أنه فوجئ بزينة تظهر في وسائل الإعلام تدعى زواجها منه وأنه والد لطفلين وفق ما ثبت بالمحضر رقم 18850 لسنة 2014 إداري مدينة نصر مما أصابها من جراء ذلك بأضرار أدبية ومعنوية ومادية مما حدى بها للتقدم بدعواها.
وأضافت الحيثيات أنه بإطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات وبالاطلاع على أوراق المحضر الرقيم 3397 لسنة 2014 إداري مدينة نصر المرفق صورة رسمية منه بالأوراق ولما ثبت ارتكاب "عز" لجريمة القذف العلني متضمنًا الطعن في عرض "زينة" مكتملة الأركان حيث أسند إليها قيامها بنسبة طفليها له وادعائها أنه والدهما كما قامت بالتزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرهم واستحصالها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به والمنتهى الصلاحية وقدمته إلى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس وادعت بالكذب أن صاحب هذا الجواز هو والد هذين الطفلين.
وأكدت الحيثيات توافر ركن العلانية في سبها لأنه تقدم بالشكوى إلى الجهات القضائية وهو أمرا يعد إعلانًا بطريق التوزيع حيث أن الشكوى كانت معروضة للتداول، كما ثبت توافر القصد الجنائي للمتهم بثبوت إتجاه إرادة "عز" إلى تجريح "زينة" طعنا في عرضها ومن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبة المتهم.
وأشارت المحكمة إلى ارتكاب "أحمد عز" لجريمة البلاغ الكاذب والذي توافرت فيه أركانه الثلاثة وهم الركن المادي وهو إخطار السلطات بواقعة كاذبة والركن الثاني بتوجيهه للمحكمة للفصل فيها والركن الثالث المعنوي لكون جريمته عمديه والقصد الجنائي لديه متوفر، ووفقا لما هو ثابت بالأوراق من صدور حكم نهائي بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين إليه ومن ثم فالمحكمة تقضي بإدانته عملا بمقتضي ما جاء بقانون العقوبات وبقانون الإجراءات الجنائية.
لذا ثبت للمحكمة صحة ما نسب للمتهم أحمد عز من أنه ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرض المدعية بالحق المدني لذا انتهت المحكمة لإدانة المتهم عما نسب إليه من اتهامات مما تقضي عليه بالعقوبة الأشد لتلك الجرائم، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه قد ثبت توافر ركن الخطأ في حقه وترتب على ذلك ضررًا شخصيًا مباشرًا بالمدعية بالحق المدني وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يستوجب معه إلزام المتهم بالتعويض المدني المؤقت والذي تقدره المحكمة بـ 20 ألف جنيه وواحد وكذلك مصاريف الدعويين المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة لتقضي المحكمة بحكمها المتقدم.
وقالت الحيثيات في القضية رقم 25341 لسنة 2016 جنح أول مدينة نصر، إن الدفوع المقدمة من دفاع أحمد عز بعد تقدمه بمعارضة على الحكم الصادر بحقه غيابيًا لم تكن كافية لنفي التهم عنه فالتهم ثابتة في حق عز، فالواقعة تخلص في أن المدعية بالحق المدني المدعوة وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ "زينة" أقامت دعواها من خلال المحاميان عاصم قنديل ومعتز الدكر بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهم أحمد عز الدين على عزت الشهير بـ "أحمد عز" بصحيفة أودعت وأعلنت قانونا طالبت في ختامها بالحكم عليه بالعقوبة المقررة بنصوص المواد "171، 302، 305، 308" من قانون العقوبات وبأن يؤدي لها مبلغ وقدره 40 ألف جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبناءًا على أن المتهم في 8 و12 فبراير من العام قبل الماضي وما بعده قد ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرض زينة، وخدش سمعتها وسمعة عائلتها بأن تقدم المتهم بتاريخ 8 فبراير من العام قبل الماضي ببلاغي ضد زينة أمام المستشار النائب العام وتم قيدهما برقم 3397 لسنة 2014 إداري مدينة نصر ثابت بهما أمورًا كاذبة، واسند فيها للمدعية أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا وخدشت تلك الأمور شرفها واعتبارها، مما حرى به للتقدم بدعواه كما أنه حال مثوله أمام نيابة مدينة نصر بتاريخ 22 فبراير من العام قبل الماضي أدعى أن كل ما يربطه بزينة علاقة زمالة، كما قرر أنه فوجئ بزينة تظهر في وسائل الإعلام تدعى زواجها منه وأنه والد لطفلين وفق ما ثبت بالمحضر رقم 18850 لسنة 2014 إداري مدينة نصر مما أصابها من جراء ذلك بأضرار أدبية ومعنوية ومادية مما حدى بها للتقدم بدعواها.
وأضافت الحيثيات أنه بإطلاع المحكمة على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستندات وبالاطلاع على أوراق المحضر الرقيم 3397 لسنة 2014 إداري مدينة نصر المرفق صورة رسمية منه بالأوراق ولما ثبت ارتكاب "عز" لجريمة القذف العلني متضمنًا الطعن في عرض "زينة" مكتملة الأركان حيث أسند إليها قيامها بنسبة طفليها له وادعائها أنه والدهما كما قامت بالتزوير في محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرهم واستحصالها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به والمنتهى الصلاحية وقدمته إلى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس وادعت بالكذب أن صاحب هذا الجواز هو والد هذين الطفلين.
وأكدت الحيثيات توافر ركن العلانية في سبها لأنه تقدم بالشكوى إلى الجهات القضائية وهو أمرا يعد إعلانًا بطريق التوزيع حيث أن الشكوى كانت معروضة للتداول، كما ثبت توافر القصد الجنائي للمتهم بثبوت إتجاه إرادة "عز" إلى تجريح "زينة" طعنا في عرضها ومن ثم فالمحكمة تقضي بمعاقبة المتهم.
وأشارت المحكمة إلى ارتكاب "أحمد عز" لجريمة البلاغ الكاذب والذي توافرت فيه أركانه الثلاثة وهم الركن المادي وهو إخطار السلطات بواقعة كاذبة والركن الثاني بتوجيهه للمحكمة للفصل فيها والركن الثالث المعنوي لكون جريمته عمديه والقصد الجنائي لديه متوفر، ووفقا لما هو ثابت بالأوراق من صدور حكم نهائي بإثبات نسب الصغيرين عز الدين وزين الدين إليه ومن ثم فالمحكمة تقضي بإدانته عملا بمقتضي ما جاء بقانون العقوبات وبقانون الإجراءات الجنائية.
لذا ثبت للمحكمة صحة ما نسب للمتهم أحمد عز من أنه ارتكب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرض المدعية بالحق المدني لذا انتهت المحكمة لإدانة المتهم عما نسب إليه من اتهامات مما تقضي عليه بالعقوبة الأشد لتلك الجرائم، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه قد ثبت توافر ركن الخطأ في حقه وترتب على ذلك ضررًا شخصيًا مباشرًا بالمدعية بالحق المدني وتوافرت رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يستوجب معه إلزام المتهم بالتعويض المدني المؤقت والذي تقدره المحكمة بـ 20 ألف جنيه وواحد وكذلك مصاريف الدعويين المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة لتقضي المحكمة بحكمها المتقدم.