بطلان المادة 10 من قانون التظاهر.. و"تشريعية البرلمان": ملتزمون بالحكم أثناء التعديل
السبت 03/ديسمبر/2016 - 03:35 م
ياسمين مبروك
طباعة
جاء حكم المحكمة الدستورية، بشأن عدم دستورية المادة العاشرة من قانون التظاهر، بالرد القاطع وواجب النفاذ، حيث أكد أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن اللجنة ستلتزم بحكم الدستورية أثناء مناقشة تعديل قانون التظاهر، مشيرين أن الحكم اعتمد على دلائل وليس دليل، في حين لفت وزير الشؤون القانونية بالبرلمان إلى أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار.
بطلان المادة 10 من قانون التظاهر
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
نص المادة 10 من قانون التظاهر
تنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
"العجاتي": بطلان المادة 10 مرجعها الأصل في التظاهر الإخطار
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد "العجاتي"، أنه فيما يخص الحكم الصادر اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، فإن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتي"، أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.
تشريعية النواب: أحكام الدستورية بشأن المادة 10 بقانون التظاهر نافذة
فيما قال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.
وأكد "عبد المنعم"، أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيًا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
"أبو شقة": قرار الدستورية حول قانون التظاهر اعتمد على دلائل
قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، اعتمد على أن القانون يحمل دلائل وليس دليل، وهو ما استقرت عليه المحكمة في حكمها.
وقال "أبو شقة": "لدي تفسير شخصي للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أنه أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئًا"، مشيرًا الى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أي قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفي.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك فارق بين الدليل والدلائل، فالأول واقع، أما الثاني استنتاج بحدوث جريمة دون وجود دليل عليها قبل حدوثها، لذلك دائما ما تستقر المحكمة الدستورية في مثل هذه الوقائع إلى عدم دستورية القانون.
وأضاف "أبو شقة": "أن المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليل وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر.
بطلان المادة 10 من قانون التظاهر
حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
نص المادة 10 من قانون التظاهر
تنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
"العجاتي": بطلان المادة 10 مرجعها الأصل في التظاهر الإخطار
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة كان لديها القناعة الكاملة في تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه تقرير تأجيل مناقشة تعديل القانون، انتظارا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد "العجاتي"، أنه فيما يخص الحكم الصادر اليوم السبت، من المحكمة الدستورية العليا ومدى توافقه مع تعديلات الحكومة على القانون، فإن قرار الحكومة في هذا الشأن مرهون بالحيثيات الخاصة بالحكم.
وأوضح "العجاتي"، أن بطلان المادة 10 من قانون التظاهر، هو تأصيل لما أقره القانون بأن التظاهر يكون بالإخطار، ويحق لمن رفض الأمن السماح له بالتظاهر اللجوء إلى القضاء.
تشريعية النواب: أحكام الدستورية بشأن المادة 10 بقانون التظاهر نافذة
فيما قال علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.
وأكد "عبد المنعم"، أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيًا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
"أبو شقة": قرار الدستورية حول قانون التظاهر اعتمد على دلائل
قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، اعتمد على أن القانون يحمل دلائل وليس دليل، وهو ما استقرت عليه المحكمة في حكمها.
وقال "أبو شقة": "لدي تفسير شخصي للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أنه أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئًا"، مشيرًا الى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أي قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفي.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك فارق بين الدليل والدلائل، فالأول واقع، أما الثاني استنتاج بحدوث جريمة دون وجود دليل عليها قبل حدوثها، لذلك دائما ما تستقر المحكمة الدستورية في مثل هذه الوقائع إلى عدم دستورية القانون.
وأضاف "أبو شقة": "أن المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليل وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر.