متحدث الوفد: الإصلاحات التشريعية تقضي على الإرهاب الأسود
الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 09:58 ص
ياسمين مبروك
طباعة
قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو الهيئة البرلمانية للحزب، إن أمام نواب الشعب العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد، في ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود.
وقال "فؤاد"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي والإجراءات القضائية، وتنفيذ الأحكام الصادرة، بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب يرى عديد من البدائل القانونية المتاحة حاليًا لدى الدولة، دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن.
وتابع "فؤاد": الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن، كالرأي الصادر عن نادي القضاة، الذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي، لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
وأشار إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده 204 و97.
وأكد "فؤاد" ان الوفد يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015، ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجواز سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضي المحكمة، والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع.
وقال "فؤاد"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي والإجراءات القضائية، وتنفيذ الأحكام الصادرة، بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب يرى عديد من البدائل القانونية المتاحة حاليًا لدى الدولة، دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن.
وتابع "فؤاد": الحزب يدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن، كالرأي الصادر عن نادي القضاة، الذي يرى أن إجراء تعديلات على القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي، لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، الخاصة بجرائم الإرهاب دون الحاجة إلى المساس بمواد الدستور.
وأشار إلى أن تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسـنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشأت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده 204 و97.
وأكد "فؤاد" ان الوفد يتبنى إدخال بعض التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لســنة 2015، ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلى درجتين وجواز سماع شهادة الشهود وترك تقديرها لقاضي المحكمة، والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدى أسبوع.