ننشر قرار"السيسي" بشأن استبدال مصطلح "مساعد وزير العدل"
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 05:05 م
منال جودة
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 91 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، لتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن تستبدل عبارة "مساعد أول وزير العدل" بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"، أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة الأولى من القانون، على أن تستبدل عبارة "مساعد أول وزير العدل" بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"، أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.
ونصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.