تأجيل دعوى "الكتاتني" لإلغاء لجنة "محلب" في أراضي الأوقاف لـ 21 فبراير
الثلاثاء 03/يناير/2017 - 10:35 ص
حبيبة علي
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الأسبق، التي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإدارة الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية لجلسة 21 فبراير للمستندات.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية، إن هذا القرار صدر منعدمًا لعصبة سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذي أنشئت من أجله واستغلالها في غير أهدافها التي تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه يمثل قرار إداري صادر بتشكيل لجنة إدارية، ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين قانونًا بالمشاركة في إدارة الأوقاف المصرية.
وأكدت الدعوى أن القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفقًا لأغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب إنشائها، الأمر الذي يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور التي تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف الإسلامي.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية، إن هذا القرار صدر منعدمًا لعصبة سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها الذي أنشئت من أجله واستغلالها في غير أهدافها التي تحققها على مر العصور لصالح الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه يمثل قرار إداري صادر بتشكيل لجنة إدارية، ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين قانونًا بالمشاركة في إدارة الأوقاف المصرية.
وأكدت الدعوى أن القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفقًا لأغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب إنشائها، الأمر الذي يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور التي تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف الإسلامي.