ننشر قانون التعويضات بصيغته النهائية قبل عرضه على البرلمان
الخميس 05/يناير/2017 - 11:42 ص
ياسمين مبروك
طباعة
أجرت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تعديلات على مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، وذلك تمهيدًا لعرضه على المجلس بعد استئناف الجلسات يوم 16 يناير الجاري.
وجاء ضمن توصيات اللجنة أنها ترى وجود حاجة لمحة لإقرار هذا القانون نظرًا لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسيات المالية، وأن في ثوبه النهائي يضع آلية دائمة ومحددة ومتخصصة، لتعويض المقاولين والموردين عن أية ظروف طارئة أو استثنائية، من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد المبرم مع الدولة، وطالبت بأن تراعى اللائحة التنفيذية فلسفة القانون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ويسهم في دفع عجلة الإنتاج واستقرار السوق العقاري.
مواد الإصدار
المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.
المادة الثانية:
يلغى أي حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرافق.
المادة الثالثة:
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من صدوره.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد مشروع القانون
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة 1 برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة.
2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.
5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.
6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه بشأنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.
المادة الثالثة
يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة شهور بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.
وجاء ضمن توصيات اللجنة أنها ترى وجود حاجة لمحة لإقرار هذا القانون نظرًا لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسيات المالية، وأن في ثوبه النهائي يضع آلية دائمة ومحددة ومتخصصة، لتعويض المقاولين والموردين عن أية ظروف طارئة أو استثنائية، من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد المبرم مع الدولة، وطالبت بأن تراعى اللائحة التنفيذية فلسفة القانون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ويسهم في دفع عجلة الإنتاج واستقرار السوق العقاري.
مواد الإصدار
المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.
المادة الثانية:
يلغى أي حكم أو قانون يخالف أحكام هذا القانون المرافق.
المادة الثالثة:
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من صدوره.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد مشروع القانون
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا القانون لجنة دائمة تسمى اللجان العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وفيما بينهم وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة 1 برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من:
1- رئيس إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة.
2- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
3- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
4- ممثل عن وزارة المالية تختاره جهة عمله.
5- ممثل عن وزارة التخطيط تختاره جهة عمله.
6- ممثل عن الرقابة الإدارية تختاره جهة عمله.
7- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يختاره الاتحاد.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها، ولرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية المطلوبة لتمكين اللجنة من إتمام أعمالها، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية لتقرير ما تراه بشأنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لعملها.
المادة الثالثة
يلتزم رئيس اللجنة بعرض تقرير عن نتائج أعمال اللجنة كل ثلاثة شهور بحد أقصى على مجلس الوزراء لاعتماده.