أزهريون عن مقتل بائع الخمور في الإسكندرية: تطرف ناتج عن أفكار رجعية
الإثنين 09/يناير/2017 - 04:39 م
أحمد أبو حمدي
طباعة
أثار حادث مقتل بائع الخمور بمحافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، تساؤلات عديدة حول تلك الفاجعة الأليمة التي أقدم على فعلها إرهابي متطرف لـغيرته الدينية وإقامة الحد على بائع الخمور، حسب التحريات الأمنية.
في هذا التقرير يرصد "المواطن" حكم الشرع الحنيف في تلك الجريمة، وهل لبيع الخمور حد معين في الشريعة الإسلامية.
قال الدكتور محسن أبو النيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن تحريم الخمر ليس مقصورًا على شربها، بل كل من باعها أو ابتاعها أو سعى في تهيئتها، معتبرًا أن من يشارك فيها بأي صورة من الصور يتعرض لللعنة وآثم وارتكب حرامًا، وقد أفادت الأحاديث النبوية بهذه الحرمانية: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه"، مؤكدًا أن بيع الخمر حرام فليس في الشرع حد لبائعها، لكن للسلطان أو نائبه إذا اطلع على هذا الفعل أن يلجأ إلى تأديبه حسبما يرى.
وأضاف أبو النيل في تصرح خاص لـ"المواطن" أن ما فعله الإرهابي من قتل لبائع الخمر بمحافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية بالجهل التام بأمور الدين، مؤكدًا أن هذا السلوك بعيد عن تعاليم الإسلام، وعليه أن يعلم أن الفاجر المتظاهر بفجوره له عقد أمان، ولا يحق لأحد أن يقترب منه بأذى إلا لولي الأمر.
واستدل أبو النيل، على ما قاله بحديث الرسول "صلّ الله عليه وسلم" قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه"، مشيرًا إلي أن الرسول "صل الله عليه وسلم" تبرأ ممن يتعرض للفاجر دون إذن من ولي أمر المسلمين أي الجهات المسئولة حاليا بالدولة المصرية.
واستطرد قائلا" ورد في مختصر خليل في الفقه المالكي: إذا رفع للوالي أن في بيت فلان خمرًا فإن أتاه بذلك رجل واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك، وإن أتاه بذلك عدول فشهدوا عنده على البت كشف عن ذلك وإهراقها وضرب المشهود عليه إلا أن يكون ممن له حرمة وليس بمشهور بالسوء فيتركه ولا يكشفه".
بدوره قال الدكتور أحمد البهي أحد علماء الأزهر، أن حادث الإسكندرية ينبئ عن العقلية المتشددة التي تنتج من الخطاب الديني الفوضوي الذي يمارس من قبل التيارات الإسلامية، مؤكدًا أنه من أراد محاربة التطرف فليحارب تلك الأفكار الرجعية الخبيثة.
وأضاف البهي في تصريح خاص لـ"المواطن" أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حد معين على بائع الخمور، لكن على الحاكم وولي الأمر عمومًا أن يعاقبه تعزيرًا بالقدر الذي يراه مناسبًا.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد العربي، عضو الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، أن النفس الإنسانية مصونة في الشريعة الإسلامية وتوعد الله قاتل النفس بغير حق في قوله تعالى " من أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، مضيفًا أن أعظم ذنب ع الإطلاق يقع فيه الإنسان بعد الشرك بالله تعالى، هو القتل بغير وجه حق لقوله "صل الله عليه وسلم": "كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت مشركًا، أو يقتل مؤمنًا متعمّدًا".
وأشار "العربي" في تصريح خاص لـ"المواطن" إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت شرب الخمر وبيعها وحاملها والمحمولة إليه، ووردت نصوص نبوية تؤكد على هذا المعنى، "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه"، مؤكدًا أنه لا يوجد في الإسلام حد يعاقب به بائع الخمور إلا إذا رأى أولي الأمر لذلك ضرورة، فيقوم بفرض عقوبة تعزيرية عليه.
في هذا التقرير يرصد "المواطن" حكم الشرع الحنيف في تلك الجريمة، وهل لبيع الخمور حد معين في الشريعة الإسلامية.
قال الدكتور محسن أبو النيل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن تحريم الخمر ليس مقصورًا على شربها، بل كل من باعها أو ابتاعها أو سعى في تهيئتها، معتبرًا أن من يشارك فيها بأي صورة من الصور يتعرض لللعنة وآثم وارتكب حرامًا، وقد أفادت الأحاديث النبوية بهذه الحرمانية: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه"، مؤكدًا أن بيع الخمر حرام فليس في الشرع حد لبائعها، لكن للسلطان أو نائبه إذا اطلع على هذا الفعل أن يلجأ إلى تأديبه حسبما يرى.
وأضاف أبو النيل في تصرح خاص لـ"المواطن" أن ما فعله الإرهابي من قتل لبائع الخمر بمحافظة الإسكندرية، خلال الأيام الماضية بالجهل التام بأمور الدين، مؤكدًا أن هذا السلوك بعيد عن تعاليم الإسلام، وعليه أن يعلم أن الفاجر المتظاهر بفجوره له عقد أمان، ولا يحق لأحد أن يقترب منه بأذى إلا لولي الأمر.
واستدل أبو النيل، على ما قاله بحديث الرسول "صلّ الله عليه وسلم" قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه"، مشيرًا إلي أن الرسول "صل الله عليه وسلم" تبرأ ممن يتعرض للفاجر دون إذن من ولي أمر المسلمين أي الجهات المسئولة حاليا بالدولة المصرية.
واستطرد قائلا" ورد في مختصر خليل في الفقه المالكي: إذا رفع للوالي أن في بيت فلان خمرًا فإن أتاه بذلك رجل واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك، وإن أتاه بذلك عدول فشهدوا عنده على البت كشف عن ذلك وإهراقها وضرب المشهود عليه إلا أن يكون ممن له حرمة وليس بمشهور بالسوء فيتركه ولا يكشفه".
بدوره قال الدكتور أحمد البهي أحد علماء الأزهر، أن حادث الإسكندرية ينبئ عن العقلية المتشددة التي تنتج من الخطاب الديني الفوضوي الذي يمارس من قبل التيارات الإسلامية، مؤكدًا أنه من أراد محاربة التطرف فليحارب تلك الأفكار الرجعية الخبيثة.
وأضاف البهي في تصريح خاص لـ"المواطن" أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حد معين على بائع الخمور، لكن على الحاكم وولي الأمر عمومًا أن يعاقبه تعزيرًا بالقدر الذي يراه مناسبًا.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد العربي، عضو الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، أن النفس الإنسانية مصونة في الشريعة الإسلامية وتوعد الله قاتل النفس بغير حق في قوله تعالى " من أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، مضيفًا أن أعظم ذنب ع الإطلاق يقع فيه الإنسان بعد الشرك بالله تعالى، هو القتل بغير وجه حق لقوله "صل الله عليه وسلم": "كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت مشركًا، أو يقتل مؤمنًا متعمّدًا".
وأشار "العربي" في تصريح خاص لـ"المواطن" إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت شرب الخمر وبيعها وحاملها والمحمولة إليه، ووردت نصوص نبوية تؤكد على هذا المعنى، "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه"، مؤكدًا أنه لا يوجد في الإسلام حد يعاقب به بائع الخمور إلا إذا رأى أولي الأمر لذلك ضرورة، فيقوم بفرض عقوبة تعزيرية عليه.