الحكم بدعوى منع مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود من العمل بأجر.. 26 مارس
الأحد 05/فبراير/2017 - 02:39 م
حبيبة علي
طباعة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، حجز الدعوى المقامة من ماهر محمود عبد الحليم، والتي تطالب بمنع أعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية بالعمل بأجر بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية والمنصوص على عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بالجمعية بأجر، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 84943 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير التضامن الاجتماعي، ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن جمعية مصطفى محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما يتعين على وزير التضامن بالتدخل لاتخاذ القرارت اللازمة للمحافظة على تطبيق القانون، وذلك بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة 36 من القانون، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الإدارة.
اختصمت الدعوى رقم 84943 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير التضامن الاجتماعي، ومدير عام إدارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، وأحمد مختار الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن جمعية مصطفى محمود تسمح لأعضاء مجلس إدارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو ما يتعين على وزير التضامن بالتدخل لاتخاذ القرارت اللازمة للمحافظة على تطبيق القانون، وذلك بمنع أعضاء مجلس إدارة الجمعية من مخالفة المادة 36 من القانون، وإصدار قرار ملزم لمجلس الإدارة، وإذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الإدارة.