اجتماع المجلس الأعلى للسياحة برئاسة "السيسي"
الثلاثاء 07/فبراير/2017 - 09:46 ص
شربات عبد الحي
طباعة
يعقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كل ما يتعلق بملف السياحة، باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات التى تعتبر عليها الدولة فى جلب العملة الصعبة.
ويناقش الاجتماع التحديات التى تواجه قطاع السياحة، وتوفير الأدوات اللازمة لعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى، فى ضوء الاستقرار الأمنى الذى حققته مصر، وتعزيز تأمين وسلامة المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وينص القرار على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.
ويختص المجلس الأعلى للسياحة أيضًا باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية.
كما يختص بوضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر وتقييم نشاط قطاع السياحة ونظر المسائل الأخرى التي يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلى: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.
ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نصب أعينها وكرست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع كل ما يتعلق بملف السياحة، باعتبار هذا القطاع من أهم القطاعات التى تعتبر عليها الدولة فى جلب العملة الصعبة.
ويناقش الاجتماع التحديات التى تواجه قطاع السياحة، وتوفير الأدوات اللازمة لعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى، فى ضوء الاستقرار الأمنى الذى حققته مصر، وتعزيز تأمين وسلامة المطارات بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
وينص القرار على أنه للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء من غير المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.
ويختص المجلس الأعلى للسياحة أيضًا باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية.
كما يختص بوضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر وتقييم نشاط قطاع السياحة ونظر المسائل الأخرى التي يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين في مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلى: إعداد الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ونصت المادة السادسة من القرار على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.
ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نصب أعينها وكرست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.