السيسي يصدر قرار بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
الثلاثاء 07/فبراير/2017 - 03:46 م
شربات عبد الحي
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 5 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب.
وينص القانون على تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري، لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
كما ينص التعديل على تشكيل اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري، لا تقل رتبته عن لواء وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
أيضًا ينص المشروع، على استبدال نصوص المواد أرقام "131" و"132" و"140" من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، لتنص المادة "131" على تشكيل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري، لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة.
وينص القانون على تشكيل اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري، لا تقل رتبته عن لواء وعضوية أربعة من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهم عن عميد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
كما ينص التعديل على تشكيل اللجان القضائية لضباط الجيش والقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي وحرس الحدود برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري، لا تقل رتبته عن لواء وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري.
أيضًا ينص المشروع، على استبدال نصوص المواد أرقام "131" و"132" و"140" من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، لتنص المادة "131" على تشكيل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة برئاسة أحد أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد وعضوية اثنين من أعضاء القضاء العسكري، لا تقل رتبتهما عن عقيد يحددهم رئيس هيئة القضاء العسكري، وبحضور كل من رئيس شعبة التنظيم والإدارة ورئيس فرع الأفراد المختص، ويتولى أعمال السكرتارية لهذه اللجان رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعب التنظيم والإدارة المختصة.