محكمة النقض تقضي بقبول طعن "سيدة المطار"
الإثنين 13/فبراير/2017 - 12:36 م
شربات عبد الحي
طباعة
أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، قرارًا بقبول الطعن المقدم من ياسمين النرش، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار" على حكم سجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في واقعة اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوي، وإعادة المحاكمة.
وطالب المحامي بهاء الدين أبو شقة، في مرافعته أمام محكمة النقض بقبول النقض والبراءة أصليًا واحتياطيًا النقض مع إخلاء سبيل المتهمة وهي من الصلاحيات المقررة قانونًا لمحكمة النقض.
وقال إن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم، أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من أربعة مستشارين، وهو ما يرتب انعدامًا على الحكم إذا أن تشكيل محكمة الجنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية يتكون من 3 مستشارين، وذلك باعتبار قواعد الاختصاص الجنائي تمت بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وحسن سير العدالة ومتعلقة بالنظام العام.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجرائية، التي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشرطية "هبة" التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت بضبط مخدر، ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأضاف: "كما عصفت المحكمة وأخلت بكافة حقوق الدفاع عندما طلب الدفاع مشاهدة أشرطة التسجيل ولكن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعد مصادرة على حقنا في المطلوب وحكم.مسبق على دليل قبل أن يتحسس أمر التحقيق على نحو لا يمكن أن ينبئ بالحكم في قضائها؛وفيما اننا ذهبنا إلى الطلب الجوهري وقامت بواجبها لتحقيقه إذ أن تحقيق الأدلة الجنائية واجبها في المقام الأول دون أن يكون ذلك مرهونا بإرادة المتهم أو دفاعه عنه وقد بلغ الحكم المطعون.فيه قمة إخلاله بحق الدفاع إذ دفع الدفاع بأن المتهمة تعرضت لاكراه مادي ومعنوي وردت عليه برفضه على سند من أن الدفاع لم يقدم ما يدل علي ذلك وهو رد قاصر بدوره إذ أن هذا الدفع الجوهري على المحكمة أن ترد عليه ردا سائغا أو تجري تحقيق بلوغه إلى غاية الأمر فيه".
وهاجم "أبو شقة"، الحكم والمحكمة التي أصدرت الحكم، وقال إنها ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية وأقامت قضاءها علي فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبئ ويقول يقينًا على أن المحكمة التي أصدرت الحكم عصفت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور والشارع الإجرائي وقد دفعت المتهمة ثمن ذلك باستمرار حبسها ما يقرب من عامين على ذمة أدلة غير مشروعة.
وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم سجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.
وطالب المحامي بهاء الدين أبو شقة، في مرافعته أمام محكمة النقض بقبول النقض والبراءة أصليًا واحتياطيًا النقض مع إخلاء سبيل المتهمة وهي من الصلاحيات المقررة قانونًا لمحكمة النقض.
وقال إن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم، أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من أربعة مستشارين، وهو ما يرتب انعدامًا على الحكم إذا أن تشكيل محكمة الجنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية يتكون من 3 مستشارين، وذلك باعتبار قواعد الاختصاص الجنائي تمت بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وحسن سير العدالة ومتعلقة بالنظام العام.
وأضاف أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجرائية، التي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشرطية "هبة" التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت بضبط مخدر، ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأضاف: "كما عصفت المحكمة وأخلت بكافة حقوق الدفاع عندما طلب الدفاع مشاهدة أشرطة التسجيل ولكن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعد مصادرة على حقنا في المطلوب وحكم.مسبق على دليل قبل أن يتحسس أمر التحقيق على نحو لا يمكن أن ينبئ بالحكم في قضائها؛وفيما اننا ذهبنا إلى الطلب الجوهري وقامت بواجبها لتحقيقه إذ أن تحقيق الأدلة الجنائية واجبها في المقام الأول دون أن يكون ذلك مرهونا بإرادة المتهم أو دفاعه عنه وقد بلغ الحكم المطعون.فيه قمة إخلاله بحق الدفاع إذ دفع الدفاع بأن المتهمة تعرضت لاكراه مادي ومعنوي وردت عليه برفضه على سند من أن الدفاع لم يقدم ما يدل علي ذلك وهو رد قاصر بدوره إذ أن هذا الدفع الجوهري على المحكمة أن ترد عليه ردا سائغا أو تجري تحقيق بلوغه إلى غاية الأمر فيه".
وهاجم "أبو شقة"، الحكم والمحكمة التي أصدرت الحكم، وقال إنها ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية وأقامت قضاءها علي فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبئ ويقول يقينًا على أن المحكمة التي أصدرت الحكم عصفت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور والشارع الإجرائي وقد دفعت المتهمة ثمن ذلك باستمرار حبسها ما يقرب من عامين على ذمة أدلة غير مشروعة.
وتنظر محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة الطعن المقدم من ياسمين النرش على حكم سجنها 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه فى واقعة اتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.