غدا.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار الداخلية برصد الفيس بوك
الإثنين 27/فبراير/2017 - 07:29 م
حبيبة علي
طباعة
تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماه مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.
كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماه بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأى العام".
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وأضاف التقرير أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات إلا أن الدستور، وأن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الدولي يقتضيه صالح المجتمع.
وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الانترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغًا على الأمن القومي المصري يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.
كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماه بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأى العام".
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التى من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
وأضاف التقرير أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات إلا أن الدستور، وأن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقه ولا تستعصى على التنظيم الدولي يقتضيه صالح المجتمع.
وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الانترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحرض على الدولة المصرية ومساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغًا على الأمن القومي المصري يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.