كارت المعلومات "الأحمر" لوزارة الداخلية للإستبعاد من المناصب القيادية.. لم يُنفذ
الإثنين 13/مارس/2017 - 12:21 ص
هبه المحمدي
طباعة
تشابة الأسماء كارثة.. وتحديث البيانات من وظيفة الداخلية
على الرغم من إصدار المحكمة الإدارية العليا، قرارًا بإلزام وزارة الداخلية بعدم إدراج المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية، إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الأن.
وتعود تفاصيل القرار الذى أصدرته دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار المحكمة حكمًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في "كارت المعلومات الجنائية"، إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية).
وألغت المحكمة قرار الداخلية، بإدراج اسم اثنين من المواطنين، الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة، ضمن المسجلين جنائيا، باعتبارهما متهمين في قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصا على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود أبو الدهب، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا( كارت المعلومات)، في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقا.
وأكدت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون، وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأشارت إلى أن المشرع قد اختص الشرطة، بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونا للمجتمع، وحفاظا على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص فى سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم، وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت فى حقهم، على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.
وأضافت أنه فى هذا السبيل لا يجوز لها (الداخلية) التضحية بأصل البراءة المشار إليه، الذي تكفله القواعد الدستورية، إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه، ويكون اتباعها ملزما واحترامها واجبًا، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام.
وأكدت المحكمة أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام، فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها، ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة، يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو إتخاذه وسيله للتنكيل بهم.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة، ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، وأن تراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لايؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالا من الشك حول سيرته.
وعلق على هذا المحامى عبد المجيد جابر، بأن كارت المعلومات يكون سببًا فى إستبعاد الأشخاص من تعيينات النيابة أو الإلتحاق بالكليات العسكرية، حيث أن هذه المناصب تشترط حسن السمعة، وعدم وجود أحكام قضائية تدينهم، سواء لهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، مشيرًا أن كارت المعلومات أحيانًا يتم وضعه بالخطأ لأحد الأشخاص بسبب تشابه الأسماء، وقد يتضمن الكارت جنحه ضرب أو مخالفة مرورية، على الرغم أنه لابد أن يتضمن القضايا الكبيرة والمسجلين الخطرين فقط، وقد يستبعد بعض الأشخاص من تعيينات النيابة بسبب جنحه أو مخالفة مرورية نقع فيها جميعًا، بسبب عدم تحديث وزارة الداخلية لهذه المعلومات.
وأشار جابر، أن بعض الأشخاص يلجأون لإقامة دعوى برد الإعتبار لإسقاط الإتهامات الموجة إليهم، والتى قد تكون سببًا فى إستبعادهم من تولى أية مناصب هامة بالدولة، وكمثال على ذلك الحكم الذى أصدره مجلس الدولة فى رد الاعتبارعام 2010 فى الدعوى 63 قضائية، المقامة من أحد الأشخاص ضد وزير الداخلية بصفتة.
على الرغم من إصدار المحكمة الإدارية العليا، قرارًا بإلزام وزارة الداخلية بعدم إدراج المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية، إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى الأن.
وتعود تفاصيل القرار الذى أصدرته دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار المحكمة حكمًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في "كارت المعلومات الجنائية"، إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية).
وألغت المحكمة قرار الداخلية، بإدراج اسم اثنين من المواطنين، الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة، ضمن المسجلين جنائيا، باعتبارهما متهمين في قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصا على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود أبو الدهب، نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا( كارت المعلومات)، في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقا.
وأكدت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة، ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون، وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.
وأشارت إلى أن المشرع قد اختص الشرطة، بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صونا للمجتمع، وحفاظا على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص فى سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه، بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم، وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت فى حقهم، على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.
وأضافت أنه فى هذا السبيل لا يجوز لها (الداخلية) التضحية بأصل البراءة المشار إليه، الذي تكفله القواعد الدستورية، إذ لا يكفى أن يكفل للمواطنين حرية أو حق ما دون وسائل إجرائية مشروعة ملزمة تصونه، ويكون اتباعها ملزما واحترامها واجبًا، ومن ثم يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها فى اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام.
وأكدت المحكمة أنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام، فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها، ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة، يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو إتخاذه وسيله للتنكيل بهم.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة، ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة، وأن تراجع تلك البيانات دوريًا لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها، واستكمال البيانات التى وردت بشأنها حتى لايؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفى ظلالا من الشك حول سيرته.
وعلق على هذا المحامى عبد المجيد جابر، بأن كارت المعلومات يكون سببًا فى إستبعاد الأشخاص من تعيينات النيابة أو الإلتحاق بالكليات العسكرية، حيث أن هذه المناصب تشترط حسن السمعة، وعدم وجود أحكام قضائية تدينهم، سواء لهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، مشيرًا أن كارت المعلومات أحيانًا يتم وضعه بالخطأ لأحد الأشخاص بسبب تشابه الأسماء، وقد يتضمن الكارت جنحه ضرب أو مخالفة مرورية، على الرغم أنه لابد أن يتضمن القضايا الكبيرة والمسجلين الخطرين فقط، وقد يستبعد بعض الأشخاص من تعيينات النيابة بسبب جنحه أو مخالفة مرورية نقع فيها جميعًا، بسبب عدم تحديث وزارة الداخلية لهذه المعلومات.
وأشار جابر، أن بعض الأشخاص يلجأون لإقامة دعوى برد الإعتبار لإسقاط الإتهامات الموجة إليهم، والتى قد تكون سببًا فى إستبعادهم من تولى أية مناصب هامة بالدولة، وكمثال على ذلك الحكم الذى أصدره مجلس الدولة فى رد الاعتبارعام 2010 فى الدعوى 63 قضائية، المقامة من أحد الأشخاص ضد وزير الداخلية بصفتة.