الشئون القانونية بالنواب تضع شروط الحصول علي الضبطية القضائية
الأربعاء 22/مارس/2017 - 04:27 م
سمر عبد الحفيظ
طباعة
اشترطت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حصول موظفي الهيئة العامة للاستثمار الحاصلين على صفة الضبطية القضائية على قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو أحد نوابه، كشرط لدخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، كما وضعت أيضا شرط أن يعرض الموظف تقريرا عن نتائج أعماله.
أعرب الدكتور سيد عبد العال عضو لجنة الشئون الاقتصادية، عن خشيته من أن يتم إساءة استخدام هذا الحق، أو أن تكون المادة مصدر إزعاج للمستثمر، فيما أكد المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن تلك المادة من القانون تعتبر من المواد الحاسمة، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون للهيئة أدوات ضبط ورقابة قوية.
وفى نهاية المناقشات وافقت اللجنة على مقترح المستشار إبراهيم عبد الغفار المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار بإضافة نص إلى المادة، ينص على "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرًا بنتائج أعماله".
يذكر أن المادة 96 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، تنص على أن "يكون لموظفى الهيئة ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه والقرارات المنفذة لهما، ولهم فى سبيل ذلك دخول المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون للاطلاع على مستنداتها وسجلاتها"، وتم إضافة "بناءً على قرار من الرئيس التنفيذى أو أحد نوابه، على أن يعرض تقريرًا بنتائج أعماله".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على اللجنة.