"المواطن" ينفرد بنشر نص قانون مكافحة "الغش في الامتحانات".. ومصادر: سنبحث إقراره في أقرب وقت
تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة مشروع تعديل القانون 101 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الغش في الامتحانات المقدم من الحكومة.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن هناك توافق داخل اللجنة
التشريعية بالبرلمان على مشروع تعديل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، كما
أن هناك نية للدفع به إلى الجلسة العامة بالمجلس لإقراره.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، أنه
لا يوجد أي اعتراض على الثلاث مواد بمشروع القانون من أي نائب باللجنة، ولكن سنبحث
خلال مناقشته لخفض بعض العقوبات التي يتضمنها وسنرفع بعدها مشروع القانون للدكتور
علي عبد العال رئيس البرلمان، في أسرع وقت ممكن لإقراره قبل امتحانات الثانوية
العامة هذا العام.
وحصل "المواطن" على نص المشروع وجاء كالتالي:
يتكون مشروع قانون مكافحة الغش في الامتحانات المقدم من
الحكومة للبرلمان من 3 مواد يتضمن عقوبات رادعة لمن يقوم بأي عمل يخل بالامتحانات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال
بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر؛ كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
عامين ولا تزيد عن 7 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 الف
جنيه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج، بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات في
جميع المراحل وكان ذلك قبل أو أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش أو الإخلال
بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل اللجان او خارجها.
ويُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأي وسيلة في ارتكاب
هذه الجريمة ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في
الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
ويحرم الطالب الذي
يرتكب غشًا أو شروع فيه أو أي عمل من الأعمال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء
الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في
جميع المواد وذلك كله دون الإخلال بالمسائلة التاديبية للعاملين بلجان الامتحان
الذين يثبت اشتراكهم في أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه تضاف ماده
جديدة برقم الأولى مكرر إلى القانون المشار إليه تنص على أنه يعاقب كل من حاز بأي
من لجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا كانت صفته دون مقتضى أي من أجهزة التليفون
المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو
أي من أجهزة تقنية حديثة، أيًا كانت نوعها التي تساعد علي ارتكاب أي من الأعمال
والأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من مشروع القانون بغرامة لاتقل عن 5 آلاف
جنيه ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وتنص المادة الثالثة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة
الرسمية.