"الدستورية العليا" تبطل قرارا لمحافظ الإسكندرية لعدم نشره في الجريدة الرسمية
السبت 01/أبريل/2017 - 11:40 ص
شربات عبد الحي
طباعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996، وسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإنفاذ آثاره.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 المطعون فيه، لم يُنشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور الصادر عام 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة المدعية قبل نشره، يزيل عنه صفة الإلزام، فلا يكون له قانونًا من وجود لمخالفته المواد (64، 65، 188) من ذلك الدستور، متعينًا لذلك القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، لارتباطه بقرار المحافظ المشار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لينهدم بجميع أحكامه تبعًا للقضاء بعدم دستورية هذا القرار.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن قرار محافظ الإسكندرية رقم 98 لسنة 1996 المطعون فيه، لم يُنشر فى الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " بالمخالفة لنص المادة (188) من الدستور الصادر عام 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة المدعية قبل نشره، يزيل عنه صفة الإلزام، فلا يكون له قانونًا من وجود لمخالفته المواد (64، 65، 188) من ذلك الدستور، متعينًا لذلك القضاء بعدم دستوريته برمته، وبسقوط قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية رقم 109 لسنة 1996، لارتباطه بقرار المحافظ المشار إليه ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، لينهدم بجميع أحكامه تبعًا للقضاء بعدم دستورية هذا القرار.