بالمستندات: ننشر مذكرة الطعن على أحكام سجن "أبو إسماعيل" و17 آخرين بقضية محاصرة محكمة مدينة نصر
الإثنين 03/أبريل/2017 - 05:47 م
أودعت هيئة الدفاع عن المتهمين بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تضم المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخرين، مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، على الأحكام الصادرة "حضوريا" بالسجن 5سنوات على عدد من المتهمين بالقضية.
وجاءت مذكرة الطعن، المودعة من قبل المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي جاءت في 6 أسباب تفند حكم أول درجة المطعون فيه، وتكشف عن العوار به.
السبب الأول، هو بطلان الحكم الطعين بطلانًا يتعلق بالنظام العام لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.
أما السبب الثاني فهو القصور في التسبيب والقصور في بيان مؤدى دور الطاعن، ومدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة رغم تعويل الحكم عليه في الإدانة، حيث أن الطاعنين لم يظهروا نهائيًا بهذه التسجيلات ومع ذلك اتخذها الحكم دليلًا للإدانة.
السبب الثالث هو الفساد في الاستدلال والقصور في البيان لعدم التدليل السائغ على وجود الاتفاق الجنائي بين المتهمين، حيث أن الحكم استند في إدانة الطاعنين إلي التحريات فقط لإثبات الاتفاق وهو غير جائز قانونًا.
أما السبب الرابع هو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الاتفاق الجنائي لم تبين وجود مشاورات واجتماعات بين المتهمين تشكل الاتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الاتفاق الجنائي وبين التوافق وسوى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ أن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس أتفاق جنائي والتوافق غير معاقب عليه قانونًا إلا بنص.
السبب الخامس، هو الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة
العامة في الحبس الاحتياطي هي سلطة تقديرية وإذا أخلت سبيل متهم مثل "أحمد عرفة" عضو حركة "حازمون" فلا تكون ارتكبت فعلًا محرمًا أو ممنوعًا عليها، وبالتالي انتفت أركان الجريمة حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.
وأخيرا السبب السادس، وهو القصور في التسبيب وإفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة لا تصلح للإدانة لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن 5سنوات حضوريا على المتهمين، "الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود أحمد، ومحمد عزيز عبد الحكيم أبو حسين، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي)، وإسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي، وإسلام رشاد أحمد محمد".
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابيا على 11 متهم هاربين، وهم "ممدوح أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد الرحمن عز الدين أمام، مذيع بقناة (مصر 25 يناير)، وعبد الحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن علي خميس، ومصطفى هاني عبد الباري، وعلي أحمد عبد السلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبد الله عمر عبد العزيز، وخالد أحمد عبد السلام جاب الله، وإسلام أحمد عبد السلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم محمد".
وجاء حكم "أول درجة" بعد أن استمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشر جلسة، اختتمت بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم.
وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.
وجاءت مذكرة الطعن، المودعة من قبل المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي جاءت في 6 أسباب تفند حكم أول درجة المطعون فيه، وتكشف عن العوار به.
السبب الأول، هو بطلان الحكم الطعين بطلانًا يتعلق بالنظام العام لكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة لم يسمعوا مرافعة دفاع المتهم العاشر.
أما السبب الثاني فهو القصور في التسبيب والقصور في بيان مؤدى دور الطاعن، ومدى ظهور المتهمين في أشرطة الفيديو المسجلة رغم تعويل الحكم عليه في الإدانة، حيث أن الطاعنين لم يظهروا نهائيًا بهذه التسجيلات ومع ذلك اتخذها الحكم دليلًا للإدانة.
السبب الثالث هو الفساد في الاستدلال والقصور في البيان لعدم التدليل السائغ على وجود الاتفاق الجنائي بين المتهمين، حيث أن الحكم استند في إدانة الطاعنين إلي التحريات فقط لإثبات الاتفاق وهو غير جائز قانونًا.
أما السبب الرابع هو أن الصورة التي عرض لها الحكم للتدليل على الاتفاق الجنائي لم تبين وجود مشاورات واجتماعات بين المتهمين تشكل الاتفاق الجنائي، كما أن الحكم خلط بين الاتفاق الجنائي وبين التوافق وسوى بينهما، وهو خطأ قانوني فادح، إذ أن النزول على دعوة الغير هو توافق وليس أتفاق جنائي والتوافق غير معاقب عليه قانونًا إلا بنص.
السبب الخامس، هو الخطأ في تفسير وتأويل نص المادة 137 عقوبات، لكون سلطة النيابة
العامة في الحبس الاحتياطي هي سلطة تقديرية وإذا أخلت سبيل متهم مثل "أحمد عرفة" عضو حركة "حازمون" فلا تكون ارتكبت فعلًا محرمًا أو ممنوعًا عليها، وبالتالي انتفت أركان الجريمة حتى ولو حصل تهديد للحصول على قرار إخلاء السبيل.
وأخيرا السبب السادس، وهو القصور في التسبيب وإفراغ الحكم في عبارات عامة ومجملة لا تصلح للإدانة لأنها تمنع محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.
ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى شفيق، خلال الأيام القادمة، جلسة لنظر أولى جلسات الطعن المقدم في القضية على الحكم الطعين.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة "أول درجة"، برئاسة المستشار سمير الصياد، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 145 سنة على المتهمين في القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن 5سنوات حضوريا على المتهمين، "الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وأحمد رأفت محمد جلال، وإسلام هشام محمود أحمد، ومحمد عزيز عبد الحكيم أبو حسين، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي)، وإسماعيل عبد السلام إسماعيل الوشاحي، وإسلام رشاد أحمد محمد".
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات غيابيا على 11 متهم هاربين، وهم "ممدوح أحمد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد الرحمن عز الدين أمام، مذيع بقناة (مصر 25 يناير)، وعبد الحليم رشاد أحمد مشرف، وإسلام يكن علي خميس، ومصطفى هاني عبد الباري، وعلي أحمد عبد السلام منصور، وشريف محسن يوسف، وعبد الله عمر عبد العزيز، وخالد أحمد عبد السلام جاب الله، وإسلام أحمد عبد السلام منصور، وأحمد سمير إبراهيم محمد".
وجاء حكم "أول درجة" بعد أن استمرت جلسات المحاكمة على مدار إحدى عشر جلسة، اختتمت بالجلسة الثانية عشرة، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم.
وتأتي محاكمة المتهمين في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو حركة "حازمون" أحمد عرفة، بدعوى حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.