23مايو.. نظر دعوى بطلان قانون "التجمهر"
الثلاثاء 04/أبريل/2017 - 10:57 ص
حبيبة على
طباعة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب فيها بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، لجلسة ٢٣ مايو للاطلاع.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤، الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".
وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى، حافظ ابو سعدة، خالد داوود، خالد على، وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤، الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال".
وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم، بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعى، حافظ ابو سعدة، خالد داوود، خالد على، وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.