طارق الخولى: جريمة التحرش بذوي الإعاقة تحتاج تعديلا تشريعيا حاسما
دعا النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة، تم تحويله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الخولى" ، أن عقوبة التحرش الجنسى تم تطبيقها لأول مرة
فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور وكان مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر وهذه العقوبة غير
كافية للتعامل مع جريمة بشعة أصبحت شبه ظاهرة فى المجتمع المصرى.
وأوضح أن مشروع القانون الذى قدمه ينص على إضافة مادة جديدة لتغليظ عقوبة
التحرش بذوى الإعاقة، لتصل العقوبة إلى 3 سنوات، مطالبا بأن يتم تطبيق القانون بكل
حزم وحسم من أجل إنفاذ القانون حتى تتقلص هذه الظاهرة وتنتهى من المجتمع.