تأجيل محاكمة المتهمين بخلية مطروح التابعة لـ"داعش" إلى 20 يونيو
السبت 03/يونيو/2017 - 12:39 م
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، إلى جلسة 20 يونيو الجاري، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير 2015 .
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة تقاعس هيئة الدفاع عن المتهمين في إبداء المرافعة الشفوية، بعدما قرر الدفاع طلبه التأجيل مجددا نظرا لعدم تقديم ممثل النيابة العامة نسخة مكتوبة من مرافعتها التي أدلت بها في الجلسة الماضية.
وعقب ممثل النيابة على ما أثاره الدفاع مشيرا إلى أن الأصل في المرافعات أمام محكمة الجنايات هي المرافعة الشفوية، وأن المذكرات المكتوبة تكون على سبيل التوضيح.
وأصر محامو الدفاع على تقديم النيابة لصورة مكتوبة من مذكرة النيابة لمرافعتها ومنحهم اجلا مناسبا للاطلاع عليها ثم إبداء مرافعتهم دفاعا عن المتهمين بعد الحصول عليها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في شهر نوفمبر من العام الماضي.
والمتهمون في القضية هم كل من : محمد خالد محمد حافظ وشهرته "حمادة الباشا" مكنى "أبو يوسف" (تاجر عطور - محبوس) ومحمد السيد السيد حجازي (تاجر – محبوس) ومحمود عبد السميع محمد عبد السميع وشهرته "محمود السمالوسي" مكنى "أبو مسلم" (موزع مواد غذائية – محبوس) وفتح الله فرج عوض حامد وشهرته "فتحي السرحاني" (مقاول – هارب) وإسلام محمد أحمد فهمي (محبوس) وعماد خميس أحمد سليمان (نقاش – محبوس) ومحمد شلابي عبد الخالق أبو طالب (عامل - محبوس) وعبد الله دخيل حمد عبد المولى، حركي "قصورة" (هارب) ومحمود إسماعيل محمد إسماعيل (حداد – محبوس) ومحمد مصطفى محمد دسوقي (طالب - هارب) ومحمد عادل أحمد نصر الطيباني (صيدلي – محبوس) ومحمود عجمي رمضان أحمد (سائق – محبوس) ومحمود محمد ثابت دردير الراوي (موظف بمجلس مدينة مرسى مطروح – محبوس) وحسن محمود حسن هاشم، حركي "سامح" (إمام وخطيب مسجد الفتح برأس الحكمة – محبوس) ومحمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي (حاصل على بكالوريوس فنون جميلة – محبوس) وناجي محمد عبد الرازق جاب الله (مدرس – محبوس) وصلاح فرج الله محمود فرج الله (مدير بشركة أوليمبيك إليكتريك – محبوس) والطاهر محمد فتح الله الشافعي (موظف بشركة خالدة للبترول – محبوس) ومحمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، مكنى "أبو آدم" (حاصل على ليسانس حقوق – هارب) وإسلام يكن علي خميس (طالب – هارب).
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل 2016 بدوائر محافظات القاهرة والاسكندرية ومرسى مطروح، وخارج مصر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين من الأول حتى الثالث: أنشأوا وأسسوا ونظموا وأداروا وتولوا زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس المتهمان الأول والثاني جماعةً بمحافظة مطروح تعتنق فكر جماعة (داعش) الداعي لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى فيها المتهم الثالث زعامتها وإدارتها خلفا لهما، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة موضوع القضية، بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات ومواد تستخدم في صنع المفرقعات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك.. في حين انضم المتهمون من الرابع حتى الثامن عشر للجماعة والتي أسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثاني حتى الرابع والسادس ومن الثامن حتى العاشر روجوا بطريق القول والكتابة، لأغراض الجماعة، بأن عقد المتهمون من الثاني حتى الرابع والسادس والعاشر، دروسا لتأصيل فكرها، وأمد المتهم السادس أعضاء الجماعة بالمطبوعات التي انطوت على ذلك الفكر ، وطبع المتهمون السادس ومن الثامن إلى العاشر شعار تنظيم داعش الإرهابي – الذي تعتنق فكره الجماعة - على مدخل مدينة مرسى مطروح وعلى حوائط مبان بالمدينة للإيحاء بسيطرة الجماعة عليها.
وأكد قرار الاتهام أن المتهم الثامن قتل وآخرون مجهولون، المجني عليه صموائيل ألهم ولسن أسعد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةَ وعقدوا العزم المصمم على قتل أي من المسيحيين المتواجدين بدولة ليبيا، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا أبيض – خنجر – ونفاذا لذلك احتجزوا المجني عليه كرها عنه وأتوا به مكبلا وبطحوه ثم ذبحوه بالخنجر قاصدين إزهاق روحه، حال تواجد المتهم الثامن على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته ، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، واقترنت بها جنايات أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، قتل وآخرون مجهولون المجني عليه عزت بشري نصيف عبد الملاك و 19 آخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات - وآخر عمدا مع سبق الإصرار والترصد، حيث احتجزوا المجني عليهم كرها عنهم وأتوا بهم مكبلين وبطحوهم ثم ذبحوهم بالخناجر.
كما أسندت النيابة إلى ذات المتهم أنه قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح، بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن قبض على أحد المجني عليهم، مستخدما في ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه للمتهم الثالث، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الثالث اشترك بطريق المساعدة في ارتكاب جناية القتل، بأن احتجز أحد المجني عليهم وسلمه للمتهم الثامن ومجهولين من عناصر جماعة داعش بليبيا الذين تولوا قتلهم ، فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة، واحتجز شخصا كرهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها، بأن احتجز أحد المجني عليهم مستخدما في ذلك القوة والعنف والإرهاب، ومسلما إياه لعناصر جماعة داعش بليبيا، وقد نجم عن الفعل موت الشخص على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت النيابة أن المتهمين التاسع والعاشر شرعا في تخريب أملاك عامة، بأن شرعا في تخريب قسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح، وأعدا لذلك بندقية آلية ووعاء معبأ بمادة الجازولين، ونفاذا لذلك انطلقا بدراجة بخارية قيادة المتهم العاشر صوب القسم، وتسوره المتهم التاسع وسكب مادة الجازولين به تمهيدا لإشعالها حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، وقد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ملاحقة الشرطة لهما، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.
وأضافت النيابة أن المتهمين المذكورين استعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، بان أشهر المتهم التاسع سلاحاً نارياً (بندقية آلية) في وجه المجني عليه محمود رجب نصر بلال شرطي بإدارة المخازن والتوريدات بمديرية أمن مطروح، وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية لبث الرعب في نفسه ليتمكن من إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع للمديرية حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة لتأمينه، ولم يبلغا من ذلك مقصدهما لملاحقة الشرطة لهما.
وأكدت النيابة أن المتهم الأول اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في جنايتي الشروع في التخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي، بأن حرضهما مصدرا لهما تكليفا بذلك واتفق معهما على ارتكابهما واضعا لهما مخططا حدد به دور كل منهما وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح الناري (بندقية آلية) اللازم لتنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين الأول، ومن الرابع حتى السادس، ومن التاسع حتى الثالث عشر، والخامس عشر، والسادس عشر حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.
وأضافت النيابة أن المتهمين الأول والثالث والخامس والثامن والعاشر والحادي عشر والتاسع عشر والعشرون بصفتهم مصريين، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش بليبيا وسوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية بهما وشارك المتهمون الثامن والحادي عشر والتاسع عشر والعشرون في عملياته غير الموجهة لمصر
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والثالث والخامس ومن الثامن حتى الحادي عشر اجتازوا الحدود المصرية - الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، ودون إتمام الإجراءات اللازمة منها، بأن تسللوا عبر الدروب الصحراوية من و إلى دولة ليبيا دون المرور عبر المنافذ الحدودية الرسمية.. في حين اشترك المتهمون من الأول حتى الثامن عشر في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذاَ لغرض إرهابي، وكان للمتهمين من الأول حتى الثالث شأن في إدارة حركته.