"الشوربجي": اللجنة تنتظر مذكرة النيابة العامة بشأن 5 أحزاب
الثلاثاء 27/يونيو/2017 - 02:52 م
قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إنه فيما يتعلق بموقف الأحزاب الخمس، والتي كانت اللجنة قد أحالت أوراقهم أيضا على النائب العام، وهى أحزاب النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن، أكد الشوربجى، أن اللجنة تنتظر مذكرة النيابة العامة بشأن هذه الأحزاب حتى تتخذ ما تراه مناسباً وفقاً لما يأتي في مذكرة النيابة ووفقاً لقانون الأحزاب السياسية.
وأضاف "الشوربجى"، أنه كانت قد قدمت عدة شكاوى وبلاغات ضد هذه الأحزاب تتهمها بأنها أحزاب دينية وتقوم بممارسة أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة لم يصلها سوى مذكرة النيابة بشأن حزب البناء والتنمية، وبناءاً عليها قررت لجنة شئون الأحزاب إحالة أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية.
كانت لجنة شئون الاحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى قررت ، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وأضاف "الشوربجى"، أنه كانت قد قدمت عدة شكاوى وبلاغات ضد هذه الأحزاب تتهمها بأنها أحزاب دينية وتقوم بممارسة أعمال إرهابية، مشيراً إلى أن اللجنة لم يصلها سوى مذكرة النيابة بشأن حزب البناء والتنمية، وبناءاً عليها قررت لجنة شئون الأحزاب إحالة أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا لتحديد جلسة لحله وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، وذلك لمخالفته قانون الأحزاب السياسية.
كانت لجنة شئون الاحزاب برئاسة المستشار عادل الشوربجى قررت ، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.