"النواب" يوافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003
الثلاثاء 04/يوليو/2017 - 04:22 م
علي شرف
طباعة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشكل نهائي بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ونص مشروع القانون، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستقل ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
كما نص على أن يتمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني، والمالي، والإداري، في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره في محافظة القاهرة، أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
وينص أيضا على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
ويلتزم كل من رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب عند تعيينهم وفي نهاية كل عام وعند انتهاء مدة المجلس، وإذا تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
وبحسب مشروع القانون، يُشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وينص مشروع القانون على أن يبدي المجلس القومي لحقوق الإنسان الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، ووضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، كما يتضمن جهوده ونشاطه، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ويشترط مشروع القانون في رئيس المجلس ونائبه والأعضاء أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عضوا بأي من السلطات التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية.
وينص مشروع القانون على أن تكون موازنة المجلس مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، مع إخضاعه للجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصّ مشروع القانون على أن أموال المجلس أموال عامة وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب ما لم يترتب عليها التزامات متبادلة، إلى جانب إنشاء حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري على أن يراعى ترحيل فائض موازنة المجلس إلى السنة المالية المقبلة.