"الإداري" يرفض تفعيل منظومة الكارت الشخصي للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
الأربعاء 26/يوليو/2017 - 01:47 م
رمضان البوشي
طباعة
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بإلزام وزارة الصحة بإصدار قرار لتنظيم عمليات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وتفعيل منظومة الكارت الشخصي لكل مواطن، والذى تظهر فيه رغبته مقدمًا حال حياته ويعبر فيه عن إرادته في التبرع بأعضائه من عدمه.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المستقر عليه قضاء لقبول الدعاوى التي تنظرها محاكم القضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية أن يكون هناك قرار إداري تفصح بموجبه السلطات عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أو قرار سلبي لم تتخذه السلطات، وكان يجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.
وأضافت المحكمة، أنه يُشترط أن يكون هذا القرار سواء كان قرارًا إداريًا إيجابيًا أم سلبيًا، قائمًا ومنتجًا لإثارة وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيًا، فإذا كان القرار غير موجود أصلًا أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر، فإن الدعوى التي تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.
وأشارت المحكمة، إلى أنه بتطبيق ما سبق على موضوع الدعوى الماثلة، مع الأخذ في الاعتبار أن القرار السلبي يتمثل في توافر التزام على عاتق السلطات بموجب القوانين واللوائح بإصدار القرار ويعد امتناعها عن إصداره قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ومن ثم فإنه يتبين أن نصوص قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية خلت من أي إلزام على وزارة الصحة لدى تنظيمها لعمليات الزرع أن تنشئ كارت شخصى لكل مواطن يثبت فيه رغبته في التبرع من عدمه، سواء حال حياته أو بعد مماته، الأمر الذي ينتفى معه وجود القرار الإداري السلبي ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المستقر عليه قضاء لقبول الدعاوى التي تنظرها محاكم القضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية أن يكون هناك قرار إداري تفصح بموجبه السلطات عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزًا وممكنًا قانونًا، بهدف تحقيق مصلحة عامة، أو قرار سلبي لم تتخذه السلطات، وكان يجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح.
وأضافت المحكمة، أنه يُشترط أن يكون هذا القرار سواء كان قرارًا إداريًا إيجابيًا أم سلبيًا، قائمًا ومنتجًا لإثارة وقت رفع الدعوى وحتى تاريخ الفصل فيها نهائيًا، فإذا كان القرار غير موجود أصلًا أو وجد ثم زال بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر، فإن الدعوى التي تقام بطلب إلغائه تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري.
وأشارت المحكمة، إلى أنه بتطبيق ما سبق على موضوع الدعوى الماثلة، مع الأخذ في الاعتبار أن القرار السلبي يتمثل في توافر التزام على عاتق السلطات بموجب القوانين واللوائح بإصدار القرار ويعد امتناعها عن إصداره قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ومن ثم فإنه يتبين أن نصوص قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية خلت من أي إلزام على وزارة الصحة لدى تنظيمها لعمليات الزرع أن تنشئ كارت شخصى لكل مواطن يثبت فيه رغبته في التبرع من عدمه، سواء حال حياته أو بعد مماته، الأمر الذي ينتفى معه وجود القرار الإداري السلبي ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.