المواطن

عاجل
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الموسكي قام الإتحاد الدولي لملكات الجمال بتكريم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير محمود كامل يثير غضب الصحفيين طالبه البلشي بحذفه وطواله: ما الحقائق التي تراجع عن نشرها فرع ثقافة الشرقية يٌطلق فعاليات برنامج "إبداعنا يجمعنا" بنادى غار حراء بقرية الغار التابعة لمركز ومدينة الزقازيق تحت رعاية محافظ الشرقية... إنطلاق فعاليات دورة تنمية مهارات مسئولى وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وبناءاً على تعليمات وتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واستكمالاً لتنفيذ أسواق اليوم الواحد حازم الأشموني : تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى ضبط 3 طن نخالة خشنة وأرز أبيض مجهولي المصدر داخل مخزن للمواد الغذائية ببلبيس في اليوم السابع من أيام الموجه الـ 25.. إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 535 متر وحالة تعدي على مساحة 4 قيراط بنطاق المحافظة
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

رئيس الوزراء يصدر قرارًا لتنظيم ضوابط الغرفة التجارية

الأربعاء 16/أغسطس/2017 - 08:30 م
أحمد مصطفى
طباعة
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قراراً رسميًا بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

وتتضمن تلك الضوابط للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما، أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة، وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وكذا صيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة.

كما شملت الضوابط، إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية للقرار على ضرورة مراعاة الغرف التجارية أواتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، والا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، ولا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد، وأن يرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام، والحصول علي موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقاً لحكم المادة "11/5" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.

أخبار تهمك

من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
من تتوقع أن يفوز بلقب الدوري المصري 2025
ads
ads
ads
ads
ads