"الإداري" يلزم وزير الصحة بتعويض مريضة لخطأ طبي
الإثنين 20/يونيو/2016 - 12:19 م
هاني الششتاوي
طباعة
قضت منذ قليل، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للسيدة نادية كامل إبراهيم مرقص مبلغًا مقداره عشرون ألف جنيه تعويضا لها عن الإضرار المادية والنفسية التي حاقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن إعمال التابع جراء الخطأ الطبي المهني للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند اخذ عينة من كبدها يوم 2452009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموي بها تم تداركه بالتدخل الجراحي بمستشفى طيبة بالإسكندرية.
قالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الإضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة أنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي مدارها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته اذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص او يدور فى فلكه وإنما هي منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته.
قالت المحكمة إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الإضرار بسبب أخطاء الأطباء بإحدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة أنما هي دعوى تعويض عن عمل مادي مدارها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته اذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص او يدور فى فلكه وإنما هي منازعة نبتت فى حقل القانون العام وتحت مظلته.