ننشر حيثيات حكم إلغاء قرار حل مؤسسة طفولتي
الإثنين 20/يونيو/2016 - 02:05 م
مي علي
طباعة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار احمد الشاذلي،حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من سهام ابراهيم محمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة طفولتي لبدائل وتطوير تنمية الأسرة والمجتمع والمطالبة،بإلغاء قرار حل المؤسسة الصادر من وزيرة الشئون الاجتماعية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المتعلق بشأن اصدرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص على أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين،أو أشخاص اعتبارية،أو منهما معا،ولا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادي.
وأضافت المحكمة أن الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو من الحقوق الأصلية المستمدة من الدستور المصري الذي قرر هذا الحق وأعلى من شأنه،ونظمه المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع أجاز للجمعيات والمؤسسات تلقى الأموال لتحقيق أهدافها شريطة أخطار الجهة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن المشرع في عجز المادة ٦٣ أجاز للسلطة المختصة وقف نشاط الجمعية او عزل مجلس إدارتها او إزالة أسباب المخالفة إذا ما تحققت الأسباب السابقة،وان قرار الحل هو بمثابة إعدام لكيان المؤسسية فيجب أن تحقق فيه أركان المادة السابقة الخاصة بحل الجمعيات وهو مالا يتوفر في المؤسسة الصادر لها قرار بالحل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ المتعلق بشأن اصدرا الجمعيات والمؤسسات الأهلية نص على أن تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة او غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين،أو أشخاص اعتبارية،أو منهما معا،ولا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك بغرض غير الحصول على ربح مادي.
وأضافت المحكمة أن الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو من الحقوق الأصلية المستمدة من الدستور المصري الذي قرر هذا الحق وأعلى من شأنه،ونظمه المشرع بمقتضى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشارت المحكمة إلي أن المشرع أجاز للجمعيات والمؤسسات تلقى الأموال لتحقيق أهدافها شريطة أخطار الجهة الإدارية.
وأوضحت المحكمة أن المشرع في عجز المادة ٦٣ أجاز للسلطة المختصة وقف نشاط الجمعية او عزل مجلس إدارتها او إزالة أسباب المخالفة إذا ما تحققت الأسباب السابقة،وان قرار الحل هو بمثابة إعدام لكيان المؤسسية فيجب أن تحقق فيه أركان المادة السابقة الخاصة بحل الجمعيات وهو مالا يتوفر في المؤسسة الصادر لها قرار بالحل.