تأجيل دعوى تطالب بإلغاء حبس أحمد دومة انفراديا لـ 3 أكتوبر
الثلاثاء 29/أغسطس/2017 - 12:04 م
رمضان البوشي
طباعة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميان، وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره لجلسة 3 أكتوبر؛ للإطلاع على آخر المستندات المقدمة من الدفاع.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق، كل من النائب العام ، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق، كل من النائب العام ، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.