"الإدارية": إجبار المحامين بالوقوف خارج أسوار مبنى نيابة أمن الدولة يتعارض مع كرامتهم
السبت 09/سبتمبر/2017 - 12:24 م
رمضان البوشي
طباعة
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى "فحص"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارتى الداخلية والعدل ضد كل من مالك عدلي وعزيزة فتحي ومحمد عيسى وسامح سمير ومحمد حنفى وانس صالح ومحمد عذب، وبإلغاء قرار الإدارة بامتناعها عن دخول مقار نيابة امن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من الشارع.
وقالت المحكمة، إن جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة فى التجمع الخامس، وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، وقد تم منعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى، وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم فى سهولة ويسر.
وأضافت المحكمة، أن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزًا عن بلوغها خاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويصبح قرار منعهم مخالفا للقانون.
وقالت المحكمة، إن جهة الإدارة امتنعت عن دخول المحامين لمقر نيابة أمن الدولة فى التجمع الخامس، وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، وقد تم منعهم من دخول المبنى بمعرفة قوات الشرطة وإجبارهم على تقديم طلباتهم من خارج السور المحيط بالمبنى، وهو ما يتعارض مع كرامتهم ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم فى سهولة ويسر.
وأضافت المحكمة، أن الحقوق الدستورية تتجرد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزًا عن بلوغها خاصة مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويصبح قرار منعهم مخالفا للقانون.