دفاع متهم في "مقتل ميادة أشرف" يدفع ببطلان إذن النيابة
الأحد 24/سبتمبر/2017 - 03:18 م
معتز محمد
طباعة
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين بقضية "مقتل ميادة أشرف"، والتمس دفاع المتهم رقم 35 براءته، تأسيسًا على عدد من الدفوع.
وشملت الدفوع الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط، لكونه مبني على تحريات غير جدية ومكتبية تفتقر للأدلة، وفق لقول الدفاع، ودفعت المرافعة كذلك ببطلان اي اقرار منسوب للمتهم لكونه وليد امراه مادي ومعنوي.
وانتفاء تجريم وعقاب ماهو الثابت بوصف النيابة العامة وأمر الإحالة، وتمسك بانتفاء أركان الإنضمام إلى الجماعة المشار اليها، وبطلان وانتفاء الإشتراك في التجمهر لعدم وجود دليل مادي يمكن التعويل عليه بشأن صحة الإتهامين.
كما دفع بالقصور في تحقيقات النيابة، وضعف أدلة الإسناد والتناقض بين أقوال الشهود فينما بينهم تناقضًا يستعصي على الإستخلاص السليم المؤدي لصحة الإسناد، وانفراد مُجري التحريات بالشهادة وحده عن مضمون التحريات، وتجهيل المصادر السرية المدعمة للتحريات والمعلومات الواردة بشأن المتهم وآخرين.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الرابع عشر، الذي نفى عن موكله أي صلة بأي تنظيم سياسي، ولا دليل قطعي بالأوراق يؤكد الإتهامات المسندة اليه، وان كونه يسترزق من بيع "الشاي" في أماكن شهد جريمة يعني انه كان متورطًا فيها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.
وشملت الدفوع الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط، لكونه مبني على تحريات غير جدية ومكتبية تفتقر للأدلة، وفق لقول الدفاع، ودفعت المرافعة كذلك ببطلان اي اقرار منسوب للمتهم لكونه وليد امراه مادي ومعنوي.
وانتفاء تجريم وعقاب ماهو الثابت بوصف النيابة العامة وأمر الإحالة، وتمسك بانتفاء أركان الإنضمام إلى الجماعة المشار اليها، وبطلان وانتفاء الإشتراك في التجمهر لعدم وجود دليل مادي يمكن التعويل عليه بشأن صحة الإتهامين.
كما دفع بالقصور في تحقيقات النيابة، وضعف أدلة الإسناد والتناقض بين أقوال الشهود فينما بينهم تناقضًا يستعصي على الإستخلاص السليم المؤدي لصحة الإسناد، وانفراد مُجري التحريات بالشهادة وحده عن مضمون التحريات، وتجهيل المصادر السرية المدعمة للتحريات والمعلومات الواردة بشأن المتهم وآخرين.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الرابع عشر، الذي نفى عن موكله أي صلة بأي تنظيم سياسي، ولا دليل قطعي بالأوراق يؤكد الإتهامات المسندة اليه، وان كونه يسترزق من بيع "الشاي" في أماكن شهد جريمة يعني انه كان متورطًا فيها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.