"النواب" يرجيء التصويت النهائي على مد الدورة النقابية لعدم اكتمال نصاب الثلثين
الأحد 26/يونيو/2016 - 02:55 م
أرجأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مجددا التصويت النهائي على مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية إلى جلسة آخرى ، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم حيث يعد هذا القانون من القوانين التي تستلزم أغلبية الثلثين.
وتنص المادة 326 من لائحة مجلس النواب على أن "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني".
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ في جلسة سابقة على التعديلات على قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية والتي تنص على:
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ٤٢ من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ النص الآتي : " إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات ، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف ، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة ٧ من هذا القانون ، وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه " .
المادة الثانية - مستحدثة - تضاف مادة جديدة برقم ٢٣ مكرر إلى قانون النقابات العمالية المشار إليه نصها الآتي : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة خلال مدة تعطله ، ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة ، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية ، وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مد الدورة التي انتخب فيها .
المادة الثالثة ، تمد مدة الدورة النقابية الأخيرة لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة ستة آشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الأخيرة ، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخاب مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما .
المادة الرابعة ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
وتنص المادة 326 من لائحة مجلس النواب على أن "يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني".
وكان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ في جلسة سابقة على التعديلات على قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية والتي تنص على:
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ٤٢ من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ النص الآتي : " إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات ، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف ، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة ٧ من هذا القانون ، وفي جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هي المدة المتبقية من مدة سلفه " .
المادة الثانية - مستحدثة - تضاف مادة جديدة برقم ٢٣ مكرر إلى قانون النقابات العمالية المشار إليه نصها الآتي : يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة خلال مدة تعطله ، ويجوز لمن أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة ، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني الحق في الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية ، وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مد الدورة التي انتخب فيها .
المادة الثالثة ، تمد مدة الدورة النقابية الأخيرة لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ لمدة ستة آشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الأخيرة ، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب ، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخاب مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما .
المادة الرابعة ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .