الحكومة لـ"تشريعية النواب": لهذه الأسباب قدمنا تعديلًا لقانون العقوبات
الإثنين 23/أكتوبر/2017 - 02:28 م
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذى يقضى بتشديد العقوبات على جرائم خطف الأطفال والرشوة.
وجعل قانون الحكومة، عقوبة خطف طفل يتجاوز 12 عاما، السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وخطف طفل لا يتجاوز 12 عاما السجن عشر سنوات، وشدد العقوبة على الخطف المصحوب بطلب فدية، فجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وقدمت الحكومة شرحا مستفيضا لأعضاء اللجنة، لمواد المشروع الجديد وأسباب تقديمه، فبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع فإن الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 حتى 2010 بلغت 48 حالة، وفى 2011 بلغت 133 حالة، أما فى 2012 فبلغت 371 حالة، وفى 2013 سجلت 384 حالة، و304 حالات فى 2014، و168 فى 2015 و140 فى 2016.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدولة سارعت بمواجهة هذا الخطر بالقوة، نظرا لما تمثله من تهديد بالأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل، مؤكدة أن مصر انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003، ووافق مجلس الشعب عليها فى 2004، ونصت المادة 16 من الاتفاقية تحت عنوان "رشوة الموظفين العمومين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية" على أن:
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بميزة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما، لدى أداء واجباته الرسمية، للحصول على منفعة تجارية أو أى ميزة غير مستحقة أخرى.
2- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى، أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية، عمدا بشكل غير مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول ميزة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه، أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم هذا الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
وأشارت المذكرة، إلى أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الخطف، إذ استُبدلت مادته الأولى بالمادتين 289 و290 من قانون العقوبات، بالتوسع فى التجريم حتى يمكن مواجهة حالات خطف الإنسان دون تخصيص، وما يمكن أن تؤدى إليه النصوص القائمة من إفلات خاطفيهم من العقاب، وشدد المشروع العقوبات القائمة كما وضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية،واستبدل نص المادة 283 من قانون العقوبات حتى يواكب المشروع ما استحدثه من تعديل على المادتين 289 و290.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 106 مكرر، جرمت سلوك كل موظف عمومى أو أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية، طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها، أو للإخلال بواجباتها، واعتبرته مرتشيا، كما عاقبت من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية، ولم تُقبل منه، حتى تشمل بالتجريم مختلف الأمور التى تضمنتها الاتفاقية، مع مراعاة أنها ستكون جزءا من النظام القانونى المصرى.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة 11 من قانون العقوبات، بغرض وضع تعريف للموظف العمومى الأجنبى والموظف فى مؤسسة دولية عمومية، حتى يمكن التحقق من المقصود منهما بوضوح، منعا للبس الذى قد يُثار فى هذا الشأن، وألغى المشروع المادة 288 وأصبح الخطف شاملا كل اعتداء يقع على أى إنسان دون لزوم أن يبلغ المخطوف سنا معينا.
وجعل قانون الحكومة، عقوبة خطف طفل يتجاوز 12 عاما، السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، وخطف طفل لا يتجاوز 12 عاما السجن عشر سنوات، وشدد العقوبة على الخطف المصحوب بطلب فدية، فجعلها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وقدمت الحكومة شرحا مستفيضا لأعضاء اللجنة، لمواد المشروع الجديد وأسباب تقديمه، فبحسب المذكرة الإيضاحية للمشروع فإن الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 حتى 2010 بلغت 48 حالة، وفى 2011 بلغت 133 حالة، أما فى 2012 فبلغت 371 حالة، وفى 2013 سجلت 384 حالة، و304 حالات فى 2014، و168 فى 2015 و140 فى 2016.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدولة سارعت بمواجهة هذا الخطر بالقوة، نظرا لما تمثله من تهديد بالأسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل، مؤكدة أن مصر انضمت لاتفاقية مكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003، ووافق مجلس الشعب عليها فى 2004، ونصت المادة 16 من الاتفاقية تحت عنوان "رشوة الموظفين العمومين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية" على أن:
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم القيام عمدا بوعد موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية بميزة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم ذلك الموظف بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما، لدى أداء واجباته الرسمية، للحصول على منفعة تجارية أو أى ميزة غير مستحقة أخرى.
2- تنظر كل دولة طرف فى اعتماد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لتجريم قيام موظف عمومى أجنبى، أو موظف فى مؤسسة دولية عمومية، عمدا بشكل غير مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول ميزة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه، أو لصالح شخص أو كيان آخر، لكى يقوم هذا الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية.
وأشارت المذكرة، إلى أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الخطف، إذ استُبدلت مادته الأولى بالمادتين 289 و290 من قانون العقوبات، بالتوسع فى التجريم حتى يمكن مواجهة حالات خطف الإنسان دون تخصيص، وما يمكن أن تؤدى إليه النصوص القائمة من إفلات خاطفيهم من العقاب، وشدد المشروع العقوبات القائمة كما وضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية،واستبدل نص المادة 283 من قانون العقوبات حتى يواكب المشروع ما استحدثه من تعديل على المادتين 289 و290.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 106 مكرر، جرمت سلوك كل موظف عمومى أو أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية، طلب لنفسه أو لغيره أو قَبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها، أو للإخلال بواجباتها، واعتبرته مرتشيا، كما عاقبت من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية، ولم تُقبل منه، حتى تشمل بالتجريم مختلف الأمور التى تضمنتها الاتفاقية، مع مراعاة أنها ستكون جزءا من النظام القانونى المصرى.
وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية للمادة 11 من قانون العقوبات، بغرض وضع تعريف للموظف العمومى الأجنبى والموظف فى مؤسسة دولية عمومية، حتى يمكن التحقق من المقصود منهما بوضوح، منعا للبس الذى قد يُثار فى هذا الشأن، وألغى المشروع المادة 288 وأصبح الخطف شاملا كل اعتداء يقع على أى إنسان دون لزوم أن يبلغ المخطوف سنا معينا.