الموافقة على مشروع قانون لإعانة البطالة والفقر.. و"المالية" تعترض
الإثنين 23/أكتوبر/2017 - 06:34 م
نهال سيد
طباعة
قام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالموافقة على مشروع قانون بشأن "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأظهرت وزارة المالية اعتراضًا على القانون، وذلك بحجة أنه يُحمّل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة فى ظل العجز الكبير فيها، وقال مدحت سالم رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية: "تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن هناك 3,6 مليون عاطل فى مصر، ولو تم ضرب هذا الرقم فى 1200 جنيه شهريا ثم فى سنة سيكون المبلغ 52 مليار جنيه فى السنة وهو مبلغ كبير صعب تتحملة الخزانة العامة حاليا، مؤكدا أن الوقت الحالى لا يسمح.
وينص الاقتراح بقانون، فى مادته الأولى على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.
ويختص هذا الصندوق وفقا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريا ولمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كافة أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقا لما تحدده اللائحة.
ووفقا للمادة الرابعة، تكون للصندوق سنة مالية وفقا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسرى على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.
وتعفى كافة معاملات الصندوق المالية الواردة له أو المنصرفة منه من كافة أنواع الضرائب والرسوم المعمول بها بالدولة، وفقا لنص المادة الخامسة، بينما نصت المادة السادسة على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وستة أعضاء ممن لهم الخبرة فى الأعمال المالية والإدارية يتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيله وتنظيم وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للصندوق أمانة فنية تتكون من أمين الصندوق والعدد اللازم من العاملين على المستوى المركزي وفروعه بالمحافظات وتحدد اللائحة اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية.