حيثيات حكم الإداري بتمكين طلاب الثانوية المحبوسين بأداء الامتحانات
الإثنين 27/يونيو/2016 - 11:10 ص
أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة انه لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والأزهرية من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطيا على ذمة القضايا وانه لا يجوز للادرات التعليمية فى الثانوية او الأزهرية فصل الطلاب لمجرد حبسهم احتياطيا وانه يتعين على ادارة السجن تشجيع المسجونين او المحبوسين احياطيا على الاطلاع والتعليم وان تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل احد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة بمعهد بنين شبراخيت لحبسه احتياطيا فى المؤسسة العقابية للإحداث بالمرج بسبب مشاجرة على ذمة أحدى القضايا وما يترتب على ذلك من أثار اخصها ألزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.
قالت المحكمة ان الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة التي تحول بين الطالب وانتظامه فى الدراسة مما لايجوز معه فصله بسبب الغياب، وان المشرع اوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم وان تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافى والتعليمى، حتى يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون الى الاثم، وإنما يستنفدون جهدهم وطاقتهم فى السعى الى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، ومن هنا كان حتما مقضيا على ادارة السجن ان تنهض الى بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها – حسبما تتجه اليه السياسات الحديثة فى مكافحة الجريمة – باصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وايلامه.
وأضافت المحكمة أن حق التعليم للمسجونين، أوالمعتقلين من باب أولى، من الحقوق التى كلفتها التشريعات المنظمة للسجون وهو ما حرصت على إيراده، على سبيل المثال، المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 وإنه يتعين تمكينهم من تأدية الامتحانات فى ضوء ما تستلزمه بحكم الضرورة الدراسات التى يلتحق بها المسجون والتى تتفق مع تخصصه العلمى، وبهذا وحده يكون تأهيل المسجون لحياة تتيح له الاندماج فى مجتمعه وأهله وعشيرته، والقول بغير ذلك فيه إهدار صريح للغاية التى يتغياها المشرع وحرص على إيرادها من النص على وجوب تشجيع المسجونين بالاستزادة من التعليم والاهتمام به وباعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها وأن تغليب المصالح لا يكون إلا بالقدر الذى يحقق المصلحة بدفع الضرر، ودون توسع تأباه صراحة النصوص، بل يتنافى مع أصل فكرة العقاب.
وذكرت المحكمة أن المجتمع الدولى – ومصر جزء من نسيجه – قد استقر عن طريق مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين الذى اعتمد قواعد أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين فى يوليه 1957 ومايو 1977، وقد حرص على أن يضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بالمادة (77) ما مفاده أن تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، فإذا كان ذلك فإنه لا يكون مقبولًا التراخى فى تنفيذه، بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن، فجهاز الشرطة هو مبعث الطمأنينة ومصدر الأمان الذى يشعر به كل مواطن على أرض مصر، الأمر الذى يجيز صدقًا وحقًا لهذه المحكمة أن ترتب عليه الآثار القانونية التى تتفق واقعًا وتتحقق قانونًا مع هذا الاعتبار.
واختتمت المحكمة ان الطالب محبوس احتياطيا على ذمة أحدى القضايا بسبب مشاجرة فى المؤسسة العقابية للإحداث بالمرج بما لا يجوز للازهر فصله بسبب الغياب مما يتعين معه وقف تنفيذ قرار الأزهر بفصله بل وتمكينه من أداء الامتحانات بمعرفة الشرطة رغم حبسه احتياطيا..
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الأزهر فيما تضمنه من فصل احد الطلاب بالثانوية الأزهرية بالبحيرة بمعهد بنين شبراخيت لحبسه احتياطيا فى المؤسسة العقابية للإحداث بالمرج بسبب مشاجرة على ذمة أحدى القضايا وما يترتب على ذلك من أثار اخصها ألزام الداخلية بتمكينه من أداء الامتحانات.
قالت المحكمة ان الحبس الاحتياطي بمثابة القوة القاهرة التي تحول بين الطالب وانتظامه فى الدراسة مما لايجوز معه فصله بسبب الغياب، وان المشرع اوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين على الاطلاع والتعليم وان تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض بمستواهم الثقافى والتعليمى، حتى يتولوا حولا عن الجريمة وشرورها فلا يعودون الى الاثم، وإنما يستنفدون جهدهم وطاقتهم فى السعى الى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير، ومن هنا كان حتما مقضيا على ادارة السجن ان تنهض الى بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها – حسبما تتجه اليه السياسات الحديثة فى مكافحة الجريمة – باصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وايلامه.
وأضافت المحكمة أن حق التعليم للمسجونين، أوالمعتقلين من باب أولى، من الحقوق التى كلفتها التشريعات المنظمة للسجون وهو ما حرصت على إيراده، على سبيل المثال، المادة (31) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون بعد تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1973 وإنه يتعين تمكينهم من تأدية الامتحانات فى ضوء ما تستلزمه بحكم الضرورة الدراسات التى يلتحق بها المسجون والتى تتفق مع تخصصه العلمى، وبهذا وحده يكون تأهيل المسجون لحياة تتيح له الاندماج فى مجتمعه وأهله وعشيرته، والقول بغير ذلك فيه إهدار صريح للغاية التى يتغياها المشرع وحرص على إيرادها من النص على وجوب تشجيع المسجونين بالاستزادة من التعليم والاهتمام به وباعتبار أن الضرورات تقدر بقدرها وأن تغليب المصالح لا يكون إلا بالقدر الذى يحقق المصلحة بدفع الضرر، ودون توسع تأباه صراحة النصوص، بل يتنافى مع أصل فكرة العقاب.
وذكرت المحكمة أن المجتمع الدولى – ومصر جزء من نسيجه – قد استقر عن طريق مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المسجونين الذى اعتمد قواعد أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه المؤرخين فى يوليه 1957 ومايو 1977، وقد حرص على أن يضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بالمادة (77) ما مفاده أن تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، فإذا كان ذلك فإنه لا يكون مقبولًا التراخى فى تنفيذه، بما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن، فجهاز الشرطة هو مبعث الطمأنينة ومصدر الأمان الذى يشعر به كل مواطن على أرض مصر، الأمر الذى يجيز صدقًا وحقًا لهذه المحكمة أن ترتب عليه الآثار القانونية التى تتفق واقعًا وتتحقق قانونًا مع هذا الاعتبار.
واختتمت المحكمة ان الطالب محبوس احتياطيا على ذمة أحدى القضايا بسبب مشاجرة فى المؤسسة العقابية للإحداث بالمرج بما لا يجوز للازهر فصله بسبب الغياب مما يتعين معه وقف تنفيذ قرار الأزهر بفصله بل وتمكينه من أداء الامتحانات بمعرفة الشرطة رغم حبسه احتياطيا..