"تشريعية البرلمان" توافق على نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء إلى "رئيس الحكومة"
الأحد 05/نوفمبر/2017 - 03:37 م
محمد محمود
طباعة
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نقل تحديد اختصاصات نواب الوزراء، إلى رئيس الحكومة، وذلك بعد أن كانت تتم من قبل رئيس الجمهورية.
وتضمن مشروع الحكومة المقدم، أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير الفقرة الآتية: "وتحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة رقم 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 نصت على الجهة المختصة بتحديد اختصاصات نائب الوزير وهى مجلس الوزراء، وبموجب المادة "1" من القانون رقم 283 لسنة 1956، بشأن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة تم إجراء تعديل على التشريعات القائمة باستبدال عبارتى "رئيس مجلس الوزراء"، ومجلس الوزراء" فى جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة "رئيس الجمهورية"، وذلك بأن يستبدل بعبارة رئاسة الوزراء بعبارة رئاسة الجمهورية، ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.
وأكدت المذكرة أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، نص فى المادة 171 منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور الأمر الذى يستوجب إجراء التعديل التشريعى فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور.
وتضمن مشروع الحكومة المقدم، أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير الفقرة الآتية: "وتحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن المادة رقم 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 نصت على الجهة المختصة بتحديد اختصاصات نائب الوزير وهى مجلس الوزراء، وبموجب المادة "1" من القانون رقم 283 لسنة 1956، بشأن إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة تم إجراء تعديل على التشريعات القائمة باستبدال عبارتى "رئيس مجلس الوزراء"، ومجلس الوزراء" فى جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة "رئيس الجمهورية"، وذلك بأن يستبدل بعبارة رئاسة الوزراء بعبارة رئاسة الجمهورية، ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.
وأكدت المذكرة أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، نص فى المادة 171 منه على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء"، ومن ثم يفهم من هذا النص أن رئيس مجلس الوزراء يكون هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وفق نص المادة 163 من الدستور الأمر الذى يستوجب إجراء التعديل التشريعى فى أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام نائب الوزير بأن يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية، بالفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير ذلك لتوفيق أحكامه مع الدستور.