"اقتصادية النواب" تواصل مناقشة مشروع تعديل قانون الشركات
الأربعاء 13/ديسمبر/2017 - 03:30 م
ندى محمد
طباعة
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتهدف التعديلات المقترحة على قانون الشركات إلى مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار للوصول لأفضل التطبيقات العالمية وتحسين مركزها في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير مناخ ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي.
كما ترتكز التعديلات على معالجة ما أفرزه التطبيق العملي للقانون رقم 159 لسنة 1981، لا سيما فيما يتعلق ببعض المجالات التي قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية، وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار.
وتضمنت التعديلات المقترحة إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث نصت المادة الخامسة بمشروع القانون على أن يضاف للباب الثاني، فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".
ونصت المادة 129 مكررا في مشروع القانون على أنه "استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدني، يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري، في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقا لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية، فإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها".
كما نصت المادة على أن "تشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص".
ونصت المادة 129 مكررا - 1، على أن "تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدني لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة".
وحظرت المادة 129 مكررا - 2 من مشروع القانون على شركات الشخص الواحد القيام بأي من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، والاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها، وتقسيم رأس مال الشركة في صورة أسهم قابلة للتداول، والاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، وممارسة أعمال التأمين أو أعمال البنوك، أو الادخار أو تلقي الودائع.