إلزام صاحب العمل بدفع 4% من أجر اشتراك العامل للتأمين الصحى
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 02:58 م
محمد أحمد
طباعة
ألزم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور وزيرى الصحة والمالية، أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا .
وكان مجلس النواب وافق على جدول رقم"2" المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاص بحصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، بأن يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ووفقا للجدول المرفق بالقانون، حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار اليه وبحد أدنى خمسين جنيهًا شهريا.
وكان مجلس النواب وافق على جدول رقم"2" المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاص بحصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، بأن يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
ووفقا للجدول المرفق بالقانون، حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين تأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار اليه وبحد أدنى خمسين جنيهًا شهريا.