الجريدة الرسمية تنشر قرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن انتخابات الرئاسة 2018
الخميس 11/يناير/2018 - 06:24 م
ندى محمد
طباعة
نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية للانتخابات الرئاسية 2018 ، حيث نص القرار على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم السبت 24 فبراير وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج يومي الأربعاء والخميس 14 و15 مارس، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل يومي السبت والأحد 24 و25 مارس.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة يوم الأحد 15 أبريل وحتى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 أبريل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 23 أبريل، وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
وأوضح القرار أن للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا ينص على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وأشار القرار إلى وجوب مباشرة الناخب لهذا الحق بنفسه، كما أوضح أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وأسندت الهيئة في قرار آخر مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية لوزارتي الدفاع والداخلية، حيث أوضح القرار أن حفظ الأمن والنظام يشمل تأمين الناخبين والمرشحين ومؤيديهم، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهمتهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم، وكذلك تأمين مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية أو الجزئية، واللجان المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، والمراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.
كما تشمل مهمة حفظ الأمن والنظام تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وأصدرت الهيئة قرارا يتيح لكل من تقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 فبراير، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها، وتتولى الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
ونص القرار على أنه يحق لكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير، وتبت الهيئة في هذا التظلم يوم الجمعة 9 فبراير وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.
ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية في حالة انتخابات الإعادة يوم الأحد 15 أبريل وحتى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء 18 أبريل بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 23 أبريل، وحظر القرار الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.
وأوضح القرار أن للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا ينص على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي، أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.
وأشار القرار إلى وجوب مباشرة الناخب لهذا الحق بنفسه، كما أوضح أنه لا يعتد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وأسندت الهيئة في قرار آخر مهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية لوزارتي الدفاع والداخلية، حيث أوضح القرار أن حفظ الأمن والنظام يشمل تأمين الناخبين والمرشحين ومؤيديهم، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهمتهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم، وكذلك تأمين مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية أو الجزئية، واللجان المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة، والمراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.
كما تشمل مهمة حفظ الأمن والنظام تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وأصدرت الهيئة قرارا يتيح لكل من تقدم بطلب للترشح في الانتخابات الرئاسية أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة 1 و2 فبراير، ويتم قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها ويمنح مقدمها ما يفيد استلامها، وتتولى الهيئة الفصل في الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
ونص القرار على أنه يحق لكل من استبعدته الهيئة من الترشح أن يتظلم من قرار استبعاده خلال يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير، وتبت الهيئة في هذا التظلم يوم الجمعة 9 فبراير وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره بالمثول أمامها وتخلفه عن الحضور، ويعلن المتظلم بخطاب رسمي يسلم له شخصيا أو لوكيله بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.