المواطن

عاجل
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم أسبوع " أنهار الخير" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى القوات المسلحة تشارك فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة السبت.. مؤتمر صحفي لقائمة المهندس هاني أبوريدة في إطار فعاليات ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ..تفاصيل مشاركة مؤنث سالم بندوة التنمية والتمكين ..(صور) عمال السياحة العرب: اختيار ( العنانى ) سفيرا عالميا.. استدامة للحركات السياحية الوافدة لمصر مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعلن طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" عزاء واجب .. «المواطن» تعزي «عصام عبد القادر» لوفاة خالته مدير مدرسة يقوم بتسليك البلاعة حرصا على سلامة أبنائه الطلاب القوات البحرية تواصل جهودها فى البحث عن المفقودين والناجين الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد عدد من وحدات القوات المسلحة المخطط إشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الإفريقى
رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

ثلاث مواد دستورية منظمة لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات

الجمعة 19/يناير/2018 - 09:24 ص
ندى محمد
طباعة
تعد الهيئة الوطنية للانتخابات، واحدة من المنافذ الدستورية الوطنية الحقيقية التي تحقق إرادة الشعب، في سماع صوته حول من يريد ان يمثله في السلطات العليا بالدولة سوءا كانت تشريعية كامجلس الشعب، او تنفيذية كسلطات رئاسة الجمهورية، بصفته رئيس السلطة التنفيذية. 

ولما كانت الهيئة الوطنية تعمل علي مبدأ تحقيق الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية تم تدشين الهيئة الوطنية للانتخابات بناءًا على الدستور الحالي، وذلك بهدف توليها كل ما يختص بشئون الانتخابات في مصر، وقد كانت الثلاث مواد المنظمة لعمل تلك الهيئة هي. 

المادة رقم 208 وهي المادة الأولى في مواد الهيئة الوطنية للانتخابات بالدستور المصري حيث تنص على:

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد كانت المادة الثانية وهي المادة رقم مادة 209 تنص على:
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

مادة 210
تولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads