حيثيات حكم الجنايات ضد متهمي قضية فض اعتصام النهضة
الأربعاء 07/فبراير/2018 - 01:49 م
صبري بهجت
طباعة
أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة حيثيات حكمها الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام النهضة " والقاضي بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما كما قضت المحكمة بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار سامح داوود، وعضوية المستشارين محمد عمار، والسعيد محمد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وجاء في الحيثيات إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل انه وفى أعقاب تصاعد الدعوات للحشد الشعبى لثورة 3062013 وذلك اعتراضا على التابع على سدة الحكم انذاك الرئيس محمد مرسى والذى جاء من مخاض جماعة الإخوان المسلمين قد بحث الأخيرة الى الاحتشاد والاعتصام بميدان النهضة بالجيزة بداية من كوبرى الجامعة وشارع النهضه حتى ميدان المسلة أمام الباب الرئيسى لجامعة القاهرة ويمينا شارع الجامعة حتى منطقة بين السرايات ويسارًا حتى كلية الهندسة فى الاتجاه المؤدى إلى ميدان الجيزة وما شمل تلك المنطقة من حديقتى الأورمان وحديقة الحيوان وحتى مرورا بمركز البحوث الزراعية بشارع الجامعة نطاق ميدان الجيزة وذلك بافتراش الطرق فى تلك الأماكن ونصب الخيام بها وإعداد دورات المياه وإقامة المتاريس من الحجارة وشكائر الرمل واسوار حديدية انتزعوها من حديقة الاورمان من اجل تفتيش من يريد الدخول إلى الاعتصام.
وأكملت: فمن فيهم أو مؤيدهم فليكن فى الاعتصام وذلك بهدف مواجهة الحشد الشعبى وما يسفر عن محاولة فض ذلك الاعتصام من جانب قوات الشرطة وبناء على ذلك النداء توافد المعتصمين من جماعة الإخوان المسلمين وكافة التيارات الدينية المؤيدة لهم ولفكرهم من كل حدب ينسلون وما إن دلفوا لمكان الاعتصام حتى قاموا بالخطى على ما سلف إعداده، من افتراش الطرق العامة سالفة البيان وععطلوا العمل بشكل نسبي بتلك الطرق وفي حديقتي الحيوان والأورمان وجامعة القاهرة لما حدث أمام تلك المؤسسات العامة من متاريس وحواجز حجرية ورملية ومن تفتيش الداخل إليها من العاملين بها أو روادها وطلاب العلم بها ومنع مرور السيارات بتلك الطرق مما حدا لاجبار السلطات العامة بتحويل مسار المرور بتلك الشوارع محل منطقة الاعتصام.
وأشارت الحيثيات بان المعتصمون قاموا بإعداد منصه في قلب الاعتصام لبث أفكارهم فى نفوس المعتصمين وحشد ايمانهم بان الاعتصام من اجل ما سموه بالشرعية واعدو لذلك الأسلحة النارية والذخائر والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة والحجارة والطوب من خلعها من الأرصفة مكان الاعتصام وكذا العصى من نباتات وأشجار حديقة الأورمان النادرة ومن وقوفهم بتفتيش المارة بتعيين متهمين من جماعتهم من اجل حفنة أموال فكان مشهدا يهدد الأمن والسلم والسكينة ويكدر الأمن العام لما شاب ذلك الاعتصام من جرائم وان كانت فى بدايتها شخصية إلى إن جاء يوم الثلاثون من يونيو عام الفين وثلاث عشر والذى أسفر عن خلع الرئيس المعزول محمد مرسى فتعالت أصوات المعتصمين مرددين هتافات يسقط يسقط حكم العسكر، إلا للانقلاب والدعوات بالاعتصام والاحتشاد من اجل الدفاع عما سموه بالشرعية إلى إن جاء الأمر القضائى الصادر بتاريخ 3172013 بضبط الجرائم ومرتكبها وذلك فى محيط ميدان النهضة بناء على محضر تحرى بوجود جرائم وأسلحة وذخائر فى محيط اعتصام النهضة0
وأوضحت الحيثات انه نفاذا لاذن القضائى وفى صباح يوم 1482013 توافرت القوات المكلفة بتنفيذ الأذن وتم توجيه النداءات للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والخروج من الاعتصام عبر ممر امن ( شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة، مكبرات صوت أعقبها فرصة للخروج لما زاد عن ألفى معتصم آنذاك وما إن قامت الكسحات والمدرعات والجرافات برفع العوائق والمتاريس مستخدمين المياه والغاز لإجبار المعتصمين على الإخلاء السلمى حتى لاح فى الاعتصام تجمهرا من بعض المعتصمين متجمهرين وهم المتهمين
وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة ونظرًا لتقارير الصفة والمعاينات وما هو ثابت من مشاهدة النيابة العامة للاسطوانات السبعة المدمجة واسطوانه مدمجة اخرى ثالثة مقدمة من جهاز الأمن الوطنى ما هو ثابت بتقرير فحص مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ما هو ثابت بتقارير الصفة التشريحية، وما هو ثابت بالتقارير الطبية للمصابين اثناء فض الاعتصام، ما هو ثابت بمعاينة النيابة العامة لكلية الهندسة جامعة القاهرة، ما هو ثابت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية قسم الحرائق، ما هو ثابت من معاينة خبراء الأدلة الجنائية لمحيط ميدان النهضة، ما هو ثابت بتقارير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الأسلحة النارية والذخائر وباقى المضبوطات ما هو ثابت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ما هو ثابت بتقرير التلفيات التى لحقت بحديقة الحيوان، ما هو ثابت بتقرير تلفيات حديقة الأرومان ما هو ثابت من تقرير محافظة الجيزة، ما هو ثابت بتقرير كلية الهندسة جامعة القاهرة.
واشارت الحيثيات ان حسين صبحى بشير القاضى، شهد بتجمع اعداد من انصار ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من يوم 2162013 بنطاق ميدان النهضة بداية من كوبرى الجامعة وشارع النهضة حتى ميدان المسلة امام الباب الرئيسى بجامعة القاهرة ويمينًا شارع حتى منطقة بين السريات ويسارًا حتى كلية الهندسة فى الاتجاه المؤدى إلى ميدان الجيزة واتخذوا من ذلك النطاق مكانًا للاعتصام وقاموا بقطع جميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه وقاموا بوضع متاريس وتعيين عناصر مسلحة عليها لغرض سيطرتهم على المكان والخروج فى مسيرات يومية حمل بعض المشتركين فيها اسلحة نارية مما ادى لوقوع الكثير من الضحايا من بين المواطنين فى خطوط سير تلك المسيرات وقد تخلل فترة الاعتصام ارتكاب المشاركين له لوقائع قتل عمومى وتعدى واتلاف للمتلكات العامة والخاصة ومنها واقعة احداث بين السريات بتاريخ 272013 والمحرر عنها المحضر 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة واحداث المنيل واحداث البحر الأعظم والتى تحرر منها المحضر رقم 11531
وذكرت الحيثات انها جرت محاولات عدة لإنهاء الاعتصام من خلال المبادرات السياسية المختلفة كما تم الإعلان عن مناشدات عديدة للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والاستجابة لمطالب الشعب إذاعتها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة إلا أنهم ونظرا لعدم استجابتهم لتلك المطالبات تم اعداد خطة لفض الاعتصام نفاذا لقرار النائب العام الصادر في 2172013 بتكليف وزارة الداخلية باتخاذ اللازم نحو ضبط الجرائم بميدان النهضة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اتفق خلالها علي تقديم القوات المسلحة لدعم الجيش تمثل في مد قوات الشرطة بكساحات وجرافات مدرعة ومدرعات مجهزة بمكبرات الصوت وعربات تشويش على أن تتولي قوات الشرطة تنفيذ عملية الفض.
وقد أكدت المعلومات التي تم جمعها أن اعداد المعتصمين بالميدان يبلغ عددهم حوالي ألفي شخص في الفجر وتزداد الأعداد خلال فترة النهار حتى تبلغ ذروتها في فترة المساء وتبلغ عشرة ألاف شخص، كما أكدت وجود متاريس بالمداخل المؤدية للاعتصام ووقوف أعداد من المسلحين عليها كما أكدت حيازة المعتصمين لكميات ضخمة من الأسلحة النارية الاليه والمتعدد والخرطوش والذخائر وذلك لاستخدامها في مقاومة قوات الشرطة حال محاولتها فض الاعتصام.
وكذا استخدامها في مسيراتهم ضد الأهالي وعليه تم اعداد خطة بمعرفة الأمن المركزي والتي تولت التنفيذ بمشاركة الحماية المدنية والدعم اللوجيستي الذي قدمته القوات المسلحة وأن لحظة كانت قائمة علي ضبط النفس لأقصي درجة والحرص علي سلامة المواطنين وتوفير ممر أمن لخروج المعتصمين السلميين والذي تم تحديده بالخطة شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة علي أن تبدأ الخطة بتوجيه النداءات للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والخروج من الاعتصام عبر الممر الأمن.
تابعت الحيثيات: واستخداموا في ذلك سيارات القوات المسلحة المجهزة بمكبرات الصوت معقبها إعطاء فرصة لهم للخروج ثم يتم استخدام الكساحات لرفع العوائق والمتاريس التي تعوق دخول القوات مع استخدام المياه والغاز بكثافة لإجبارهم علي إخلاء منطقة الاعتصام وتم البدء في تنفيذ تلك الخطة في تمام الساعة 7 صباح يوم 1482013 والتي استمرت خمس وثلاثون دقيقة تم خلالها السيطرة علي الميدان تماما وتثبيت الموقف عدا مباني كلية الهندسة التي تحصن بها بعض المعتصمين المسلحين وقد استمر هذا الوضع لمدة ساعات حاصرت خلالها قوات الأمن المركزي مباني
وردت المحكمة على دفوع الدفاع عن الدفع ببطلان انعقاد المحكمة في معهد أمناء الشرطة فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية على أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دوائر اختصاصها ما تشمله دوائر المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها وخارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكان ما تقدم وكان الثابت من قرار وزير العدل رقم 6805 لسنه 2015 والذي نص في مادته الأولى على نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (14) جنايات الجيزة إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره اعتبارًا من 192015 كان ذلك بناء على كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر الذي يكون معه انعقاد المحكمة في معهد أمناء الشرطة بطره قد صادف صحيح القانون ويكون الدفع غير سديد.
حيث انه عن الدفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها لنص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية إذ كان يجب انه يباشر التحقيق باستجواب المتهمين رئيس نيابة في حين من استجوابهم بدرجة اقل من رئيس نيابة.
فان ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 206 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مقرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفه المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط إلا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما... الخ، كما جرى نص المادة 199 من ذات القانون على انه فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق.."
وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق في جريمة معينه أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصا دون غيره بتحقيقها.
وإذ كان ما تقدم فان القانون قد حدد الإجراءات التي يختص بها قاضى التحقيق وحدة والتي يخطر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ اى إجراء فيها قبل الحصول مقدما على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ومن ثم يظل عضو النيابة العامة آيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم، وكانت المادة 206 مقررًا من القانون انف البيان حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجه معينة لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضى التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلا من في درجة رئيس نيابة عامه على الأقل ومن ثم فان ما قام به المحقق من إجراء التحقيق مع المتهمين وهو عضو نيابة عامه من درجة اقل من رئيس نيابة كان قد أصاب كيد الإجراء الصحيح وكان الحبس وتحديد مدده قد اختص به رئيس نيابة وذلك حسبما هو ثابت بالأوراق ومن ثم جاءت الأوراق خلوًا من ثمة بطلان ويكون الدفع غير سديد.
حيث انه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي.
فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة باى إجراء جوهري.
أودعت الحيثيات برئاسة المستشار سامح داوود، وعضوية المستشارين محمد عمار، والسعيد محمد محمود، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.
وجاء في الحيثيات إن وقائع الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل انه وفى أعقاب تصاعد الدعوات للحشد الشعبى لثورة 3062013 وذلك اعتراضا على التابع على سدة الحكم انذاك الرئيس محمد مرسى والذى جاء من مخاض جماعة الإخوان المسلمين قد بحث الأخيرة الى الاحتشاد والاعتصام بميدان النهضة بالجيزة بداية من كوبرى الجامعة وشارع النهضه حتى ميدان المسلة أمام الباب الرئيسى لجامعة القاهرة ويمينا شارع الجامعة حتى منطقة بين السرايات ويسارًا حتى كلية الهندسة فى الاتجاه المؤدى إلى ميدان الجيزة وما شمل تلك المنطقة من حديقتى الأورمان وحديقة الحيوان وحتى مرورا بمركز البحوث الزراعية بشارع الجامعة نطاق ميدان الجيزة وذلك بافتراش الطرق فى تلك الأماكن ونصب الخيام بها وإعداد دورات المياه وإقامة المتاريس من الحجارة وشكائر الرمل واسوار حديدية انتزعوها من حديقة الاورمان من اجل تفتيش من يريد الدخول إلى الاعتصام.
وأكملت: فمن فيهم أو مؤيدهم فليكن فى الاعتصام وذلك بهدف مواجهة الحشد الشعبى وما يسفر عن محاولة فض ذلك الاعتصام من جانب قوات الشرطة وبناء على ذلك النداء توافد المعتصمين من جماعة الإخوان المسلمين وكافة التيارات الدينية المؤيدة لهم ولفكرهم من كل حدب ينسلون وما إن دلفوا لمكان الاعتصام حتى قاموا بالخطى على ما سلف إعداده، من افتراش الطرق العامة سالفة البيان وععطلوا العمل بشكل نسبي بتلك الطرق وفي حديقتي الحيوان والأورمان وجامعة القاهرة لما حدث أمام تلك المؤسسات العامة من متاريس وحواجز حجرية ورملية ومن تفتيش الداخل إليها من العاملين بها أو روادها وطلاب العلم بها ومنع مرور السيارات بتلك الطرق مما حدا لاجبار السلطات العامة بتحويل مسار المرور بتلك الشوارع محل منطقة الاعتصام.
وأشارت الحيثيات بان المعتصمون قاموا بإعداد منصه في قلب الاعتصام لبث أفكارهم فى نفوس المعتصمين وحشد ايمانهم بان الاعتصام من اجل ما سموه بالشرعية واعدو لذلك الأسلحة النارية والذخائر والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة والحجارة والطوب من خلعها من الأرصفة مكان الاعتصام وكذا العصى من نباتات وأشجار حديقة الأورمان النادرة ومن وقوفهم بتفتيش المارة بتعيين متهمين من جماعتهم من اجل حفنة أموال فكان مشهدا يهدد الأمن والسلم والسكينة ويكدر الأمن العام لما شاب ذلك الاعتصام من جرائم وان كانت فى بدايتها شخصية إلى إن جاء يوم الثلاثون من يونيو عام الفين وثلاث عشر والذى أسفر عن خلع الرئيس المعزول محمد مرسى فتعالت أصوات المعتصمين مرددين هتافات يسقط يسقط حكم العسكر، إلا للانقلاب والدعوات بالاعتصام والاحتشاد من اجل الدفاع عما سموه بالشرعية إلى إن جاء الأمر القضائى الصادر بتاريخ 3172013 بضبط الجرائم ومرتكبها وذلك فى محيط ميدان النهضة بناء على محضر تحرى بوجود جرائم وأسلحة وذخائر فى محيط اعتصام النهضة0
وأوضحت الحيثات انه نفاذا لاذن القضائى وفى صباح يوم 1482013 توافرت القوات المكلفة بتنفيذ الأذن وتم توجيه النداءات للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والخروج من الاعتصام عبر ممر امن ( شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة، مكبرات صوت أعقبها فرصة للخروج لما زاد عن ألفى معتصم آنذاك وما إن قامت الكسحات والمدرعات والجرافات برفع العوائق والمتاريس مستخدمين المياه والغاز لإجبار المعتصمين على الإخلاء السلمى حتى لاح فى الاعتصام تجمهرا من بعض المعتصمين متجمهرين وهم المتهمين
وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة ونظرًا لتقارير الصفة والمعاينات وما هو ثابت من مشاهدة النيابة العامة للاسطوانات السبعة المدمجة واسطوانه مدمجة اخرى ثالثة مقدمة من جهاز الأمن الوطنى ما هو ثابت بتقرير فحص مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ما هو ثابت بتقارير الصفة التشريحية، وما هو ثابت بالتقارير الطبية للمصابين اثناء فض الاعتصام، ما هو ثابت بمعاينة النيابة العامة لكلية الهندسة جامعة القاهرة، ما هو ثابت بتقرير مصلحة الأدلة الجنائية قسم الحرائق، ما هو ثابت من معاينة خبراء الأدلة الجنائية لمحيط ميدان النهضة، ما هو ثابت بتقارير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بشأن فحص الأسلحة النارية والذخائر وباقى المضبوطات ما هو ثابت بتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ما هو ثابت بتقرير التلفيات التى لحقت بحديقة الحيوان، ما هو ثابت بتقرير تلفيات حديقة الأرومان ما هو ثابت من تقرير محافظة الجيزة، ما هو ثابت بتقرير كلية الهندسة جامعة القاهرة.
واشارت الحيثيات ان حسين صبحى بشير القاضى، شهد بتجمع اعداد من انصار ومؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من يوم 2162013 بنطاق ميدان النهضة بداية من كوبرى الجامعة وشارع النهضة حتى ميدان المسلة امام الباب الرئيسى بجامعة القاهرة ويمينًا شارع حتى منطقة بين السريات ويسارًا حتى كلية الهندسة فى الاتجاه المؤدى إلى ميدان الجيزة واتخذوا من ذلك النطاق مكانًا للاعتصام وقاموا بقطع جميع الطرق والمنافذ المؤدية إليه وقاموا بوضع متاريس وتعيين عناصر مسلحة عليها لغرض سيطرتهم على المكان والخروج فى مسيرات يومية حمل بعض المشتركين فيها اسلحة نارية مما ادى لوقوع الكثير من الضحايا من بين المواطنين فى خطوط سير تلك المسيرات وقد تخلل فترة الاعتصام ارتكاب المشاركين له لوقائع قتل عمومى وتعدى واتلاف للمتلكات العامة والخاصة ومنها واقعة احداث بين السريات بتاريخ 272013 والمحرر عنها المحضر 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة واحداث المنيل واحداث البحر الأعظم والتى تحرر منها المحضر رقم 11531
وذكرت الحيثات انها جرت محاولات عدة لإنهاء الاعتصام من خلال المبادرات السياسية المختلفة كما تم الإعلان عن مناشدات عديدة للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والاستجابة لمطالب الشعب إذاعتها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمقروءة إلا أنهم ونظرا لعدم استجابتهم لتلك المطالبات تم اعداد خطة لفض الاعتصام نفاذا لقرار النائب العام الصادر في 2172013 بتكليف وزارة الداخلية باتخاذ اللازم نحو ضبط الجرائم بميدان النهضة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات ما بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع اتفق خلالها علي تقديم القوات المسلحة لدعم الجيش تمثل في مد قوات الشرطة بكساحات وجرافات مدرعة ومدرعات مجهزة بمكبرات الصوت وعربات تشويش على أن تتولي قوات الشرطة تنفيذ عملية الفض.
وقد أكدت المعلومات التي تم جمعها أن اعداد المعتصمين بالميدان يبلغ عددهم حوالي ألفي شخص في الفجر وتزداد الأعداد خلال فترة النهار حتى تبلغ ذروتها في فترة المساء وتبلغ عشرة ألاف شخص، كما أكدت وجود متاريس بالمداخل المؤدية للاعتصام ووقوف أعداد من المسلحين عليها كما أكدت حيازة المعتصمين لكميات ضخمة من الأسلحة النارية الاليه والمتعدد والخرطوش والذخائر وذلك لاستخدامها في مقاومة قوات الشرطة حال محاولتها فض الاعتصام.
وكذا استخدامها في مسيراتهم ضد الأهالي وعليه تم اعداد خطة بمعرفة الأمن المركزي والتي تولت التنفيذ بمشاركة الحماية المدنية والدعم اللوجيستي الذي قدمته القوات المسلحة وأن لحظة كانت قائمة علي ضبط النفس لأقصي درجة والحرص علي سلامة المواطنين وتوفير ممر أمن لخروج المعتصمين السلميين والذي تم تحديده بالخطة شارع الجامعة باتجاه ميدان الجيزة علي أن تبدأ الخطة بتوجيه النداءات للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والخروج من الاعتصام عبر الممر الأمن.
تابعت الحيثيات: واستخداموا في ذلك سيارات القوات المسلحة المجهزة بمكبرات الصوت معقبها إعطاء فرصة لهم للخروج ثم يتم استخدام الكساحات لرفع العوائق والمتاريس التي تعوق دخول القوات مع استخدام المياه والغاز بكثافة لإجبارهم علي إخلاء منطقة الاعتصام وتم البدء في تنفيذ تلك الخطة في تمام الساعة 7 صباح يوم 1482013 والتي استمرت خمس وثلاثون دقيقة تم خلالها السيطرة علي الميدان تماما وتثبيت الموقف عدا مباني كلية الهندسة التي تحصن بها بعض المعتصمين المسلحين وقد استمر هذا الوضع لمدة ساعات حاصرت خلالها قوات الأمن المركزي مباني
وردت المحكمة على دفوع الدفاع عن الدفع ببطلان انعقاد المحكمة في معهد أمناء الشرطة فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة الثامنة من قانون السلطة القضائية على أن تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دوائر اختصاصها ما تشمله دوائر المحكمة الابتدائية ويجوز أن تنعقد في اى مكان أخر في دائرة اختصاصها وخارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكان ما تقدم وكان الثابت من قرار وزير العدل رقم 6805 لسنه 2015 والذي نص في مادته الأولى على نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (14) جنايات الجيزة إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طره اعتبارًا من 192015 كان ذلك بناء على كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر الذي يكون معه انعقاد المحكمة في معهد أمناء الشرطة بطره قد صادف صحيح القانون ويكون الدفع غير سديد.
حيث انه عن الدفع ببطلان التحقيقات لمخالفتها لنص المادة 206 مكرر إجراءات جنائية إذ كان يجب انه يباشر التحقيق باستجواب المتهمين رئيس نيابة في حين من استجوابهم بدرجة اقل من رئيس نيابة.
فان ذلك الدفع مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 206 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أن يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مقرر والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفه المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط إلا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما... الخ، كما جرى نص المادة 199 من ذات القانون على انه فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق.."
وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق في جريمة معينه أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصا دون غيره بتحقيقها.
وإذ كان ما تقدم فان القانون قد حدد الإجراءات التي يختص بها قاضى التحقيق وحدة والتي يخطر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ اى إجراء فيها قبل الحصول مقدما على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ومن ثم يظل عضو النيابة العامة آيًا كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم، وكانت المادة 206 مقررًا من القانون انف البيان حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجه معينة لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضى التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلا من في درجة رئيس نيابة عامه على الأقل ومن ثم فان ما قام به المحقق من إجراء التحقيق مع المتهمين وهو عضو نيابة عامه من درجة اقل من رئيس نيابة كان قد أصاب كيد الإجراء الصحيح وكان الحبس وتحديد مدده قد اختص به رئيس نيابة وذلك حسبما هو ثابت بالأوراق ومن ثم جاءت الأوراق خلوًا من ثمة بطلان ويكون الدفع غير سديد.
حيث انه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين داخل قفص زجاجي.
فان ذلك مردود عليه بما هو مقرر وفق نص المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة باى إجراء جوهري.