المواطن

رئيس مجلسي
الإدارة والتحرير
مسعد شاهين

وزير الصناعة يمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 11:31 ص
محمد حسني
طباعة
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقال الوزير أن القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق اوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشار قابيل إلى أن القرار نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً .

وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق اوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتمام اجراءات التسجيل ، مؤكداً ان كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم .

ومن جانبه أوضح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق أوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين، لافتا إلى أن إجمالى الشركات التى تم توفيق أوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألفا و500 شركة من إجمالى 54 ألف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.

وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين الى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 الف جنية للأشخاص الاعتبارية.

أخبار تهمك

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟

هل تتوقع تألق إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم....؟
ads
ads
ads
ads
ads