مجلس النواب:القضاء العسكري المصري يختص بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة
السبت 17/فبراير/2018 - 07:50 م
ندى محمد
طباعة
قال مجلس النواب في بيانه اليوم السبت، إن القضاء العسكري المصري يختص بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة كما هو موجود في العديد من الدول حيث يتمتع المتهم أمام القضاء العسكري في مصر بذات الضمانات التي يتمتع بها أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، والاطلاع على الأوراق وعلنية الجلسات، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام درجة أعلى إلى آخره، وبالتالي تتوفر في المحاكمات أمام القضاء العسكري في مصر كافة معايير المحاكمة العادلة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وشدد المجلس على أن الإطار القانوني والتشريعي المعمول به في مصر بشأن عقوبة الإعدام يتسق مع المعايير الدولية في هذا الشأن فضلا عن اتساق عقوبة الإعدام مع حد القصاص في الشريعة الإسلامية الغراء.
وأكد البرلمان المصري رفضه أي إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب الشعب المنتخبين وفقا للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي والتهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد، وكان الأحرى بالبرلمان الأوروبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب وغيرها في الآونة الأخيرة والتي تتجاوز الحدود الدنيا من الحماية المفترض توفيرها للحقوق والحريات اللصيقة بشخص مواطنيها، وأن يعالج مشاكل العنصرية والتمييز في المجتمعات الأوروبية، قبل أن يسعى لتلقين شعوب وبرلمانات دول أخرى مبادئ حقوق الإنسان.
ونوه مجلس النواب إلى أن توقيت صدور بيان البرلمان الأوروبي خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انطلاق الحملة الشاملة على الإرهاب في سيناء يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية بعض الأطراف في الحرب على الإرهاب، كما يكشف النوايا الحقيقية لمن يتشدقون بنغمة الشراكة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ودعاوى الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، وإن استغلال ملف حقوق الإنسان وإثارته بين الحين والآخر لتضييق الخناق على مصر يجب أن يتوقف.
وقال البيان إن مضمون القرار جاء بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأي سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سيادتها، مؤكدا أن لمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعا.
وأوضح البيان أن الدساتير المصرية التي تعاقبت منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 تلزم جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم، فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته التي تمثل ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.