القضاء الإداري بالأسكندرية يحظر تجاوز المحافظين الحد الأقصى لرسوم النظافة
السبت 09/يوليو/2016 - 02:30 م
قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لسنة 2012 فيما تضمنه فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2005 فى شأن النظافة لفرضه الرسوم بالنسبة للمواطنين القاطنين فى الوحدات السكنية فى حدها الأقصى المقرر قانونا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الاقصى حسب طبيعة المدن والقرى.
وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية، والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها، وألزمت المحكمة المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز، ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الادارية بأن ترد للمدعى ما زاد على تلك المبالغ، وألزمتها المصروفات.
وأكدت المحكمة أنه محظور على المحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة، وأنهم ملزمون بتدرج رسوم النظافة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي.
وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية، ومكاتب المحامين زيادة على الحد الأقصى، مؤكدة أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضا بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات، والقمامة ، حيث إن البيئة النظيفة شراكة بين الدولة، والمواطن وهى المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهي عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التى قررها قانون النظافة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن فى الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية.
كما أوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا فى تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات، والقمامة من الوحدات المبنية، والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فان لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها اوعن طريق شركات النظافة التى تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها فإنه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون ان تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها أيضا بجمع المخلفات والقمامة خاصة وأن كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال ان الدفع بعدم التنفيذ غير جائز فى العقود الادارية فهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى ولو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وهو غير جائز فى غير العقود الإدارية.
وبالمخالفة للقيد الذى أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار رسم النظافة طبقا للظروف الاقتصادية، والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافى لكل منها، وألزمت المحكمة المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبو السعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التى يقيم بها بمركز، ومدينة ادكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماه الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التى نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الادارية بأن ترد للمدعى ما زاد على تلك المبالغ، وألزمتها المصروفات.
وأكدت المحكمة أنه محظور على المحافظين تجاوز الحدود القصوى لرسوم النظافة، وأنهم ملزمون بتدرج رسوم النظافة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى حسب طبيعة المدن والقرى طبقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات بحسب الموقع الجغرافي.
وألزمت الحكومة برد أموال للوحدات السكنية، ومكاتب المحامين زيادة على الحد الأقصى، مؤكدة أنه ليس من العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون أن تقوم المحليات بالتزامها أيضا بذاتها أو عن طريق شركات النظافة بإزالة المخلفات، والقمامة ، حيث إن البيئة النظيفة شراكة بين الدولة، والمواطن وهى المرآة التي تعكس واقع الشعوب وهي عنوان المجتمعات المتحضرة شريطة التزام المحافظين بالحدود التى قررها قانون النظافة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع إيمانا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن فى الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية.
كما أوجب المشرع على المحافظين أن يراعوا فى تحديد مقدار رسوم النظافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من الوحدات.
وأضافت المحكمة أن المشرع جعل تحصيل رسوم النظافة مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير بخدمات جمع المخلفات، والقمامة من الوحدات المبنية، والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة فان لم تقم الوحدة المحلية المختصة بذاتها اوعن طريق شركات النظافة التى تتعاقد معها بواجبها نحو القيام بجمع المخلفات والقمامة من الوحدات السكنية والمحلات التجارية والصناعية وغيرها فإنه يبدو من غير العدالة استمرار المواطنين فى دفع تلك الرسوم دون ان تقوم الوحدات المحلية المختصة بالتزامها أيضا بجمع المخلفات والقمامة خاصة وأن كلا الالتزامين مستمدان من القانون مباشرة وليس مصدرهما العقد حتى يقال ان الدفع بعدم التنفيذ غير جائز فى العقود الادارية فهذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية وفحواه عدم جواز التأخر في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى ولو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وهو غير جائز فى غير العقود الإدارية.