تأجيل دعوى إلغاء الحبس الإنفرادى لـ "أحمد دومة" إلى جلسة 24 أبريل
الثلاثاء 20/مارس/2018 - 01:06 م
صبري بهجت
طباعة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة فى الحبس الانفرادي بسجن طره إلى جلسة ٢٤ أبريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من، النائب العام،ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وذكرت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.
اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من، النائب العام،ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وذكرت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.