مصدر قضائي يكشف سر منع قيادات الإخوان من التصويت بانتخابات الرئاسة 2018
الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:42 م
هيثم رمضان
طباعة
قال مصدر قضائي، إن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخيرت الشاطر نائب المرشد، وحازم صلاح أبو إسماعيل، ومحمد البلتاجى وعصام سلطان، وقيادات الإخوان محرومون من التصويت بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف المصدر أن القانون يمنع الصادر ضدهم أحكامًا بالسجن فى قضايا إرهاب والتحريض على العنف من التصويت في الانتخابات، وكذا وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى اللذان يحاكمان فى قضية "الحزام الأخضر".
الجدير بالذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على منع كلا من صدر ضده حكم لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتصبح العقوبة هي الحرمان من المشاركة في العملية السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ وموعد صدور الحكم عليه
وكذا من صدر ضده حكم بشأن مصادرة أمواله، وتكون العقوبة مماثلة في الحالة الأولى وهي الحرمان لمدة 5 سنوات كذلك، في حالة صدور حكم بفصله أو تأييد قرار فصلخ من الحكومة ومن القطاع العام أو قطاع الأعمال وكذلك بسبب ارتكاب أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وفي تلك الحالة يكون الحرمان لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم كذلك وكذا من يصدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ومن صدر ضده حكم بالحجر عليه، ويكون الحرمان طول فترة الحجر والمحكوم عليه في القضايا الجنائية، ومن صدر ضده حكم نهائي ضد في قضايا الإفلاس والتفالس بالتدليس والتقصير ويكون الحرمان مستمر لمدة 5 سنوات من صدور وإشهار تاريخ إفلاسه.
ويحرم من الإدلاء بصوته من صدر ضده حكم نهائي بتوقيع عقوبة السجن عليه وذلك في قضايا السرقة أو النصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور أو قضايا اختلاس المال العام والتربح من الوظيفة الحكومية، صدور حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.
وأضاف المصدر أن القانون يمنع الصادر ضدهم أحكامًا بالسجن فى قضايا إرهاب والتحريض على العنف من التصويت في الانتخابات، وكذا وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى اللذان يحاكمان فى قضية "الحزام الأخضر".
الجدير بالذكر أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على منع كلا من صدر ضده حكم لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتصبح العقوبة هي الحرمان من المشاركة في العملية السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ وموعد صدور الحكم عليه
وكذا من صدر ضده حكم بشأن مصادرة أمواله، وتكون العقوبة مماثلة في الحالة الأولى وهي الحرمان لمدة 5 سنوات كذلك، في حالة صدور حكم بفصله أو تأييد قرار فصلخ من الحكومة ومن القطاع العام أو قطاع الأعمال وكذلك بسبب ارتكاب أي جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة وفي تلك الحالة يكون الحرمان لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم كذلك وكذا من يصدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ومن صدر ضده حكم بالحجر عليه، ويكون الحرمان طول فترة الحجر والمحكوم عليه في القضايا الجنائية، ومن صدر ضده حكم نهائي ضد في قضايا الإفلاس والتفالس بالتدليس والتقصير ويكون الحرمان مستمر لمدة 5 سنوات من صدور وإشهار تاريخ إفلاسه.
ويحرم من الإدلاء بصوته من صدر ضده حكم نهائي بتوقيع عقوبة السجن عليه وذلك في قضايا السرقة أو النصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور أو قضايا اختلاس المال العام والتربح من الوظيفة الحكومية، صدور حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.